المرسوم
التشريعي رقم 29
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام
الدستور
يرسم ما يلي :
المادة (1): تعفى قروض المصرف الزراعي
التعاوني المستحقة الأداء وغير المحصلة مرصودة
بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من غرامات
التأخير ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة
العقدية شريطة أن يتم سداد هذه القروض مع
فوائدها العقدية ضمن فترة سداد تنتهي لغاية
31- 12- 2011 م على أن يتم تسديد ما لا يقل عن
ثلث هذه الاستحقاقات سنويا خلال فترة السداد
بدءا من عام 2009.
المادة (2): تتمثل الفوائد المعفاة بموجب
أحكام هذا المرسوم التشريعي بالفائدة المحتسبة
على القروض المشمولة بأحكامه
زيادة على الفائدة العقدية.
المادة (3): تحتسب الفوائد العقدية الواجبة
التحصيل على القروض المشمولة بأحكام
هذا المرسوم التشريعي بطريقة الفائدة البسيطة
دون رسملة الفوائد.
المادة (4): تعتبر الفوائد المحصلة زيادة عن
الفائدة العقدية للقروض المشمولة باحكام هذا
المرسوم التشريعي سدادا لأصل
الدين ولا يحق
للمدين استردادها.
المادة (5): لا
يستفاد من الإعفاء المنصوص عليه في هذا
المرسوم التشريعي في حال عدم الالتزام بشروط
التسديد المحددة في المادة (1) ويتابع المدين
لتسديد رصيد الدين المترتب عليه أصل وفوائد
وتوابع وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (6): لا يشمل هذا المرسوم التشريعي
قروض المصرف الممنوحة بموجب
أنظمة خاصة.
المادة (7): يصدر وزير المالية التعليمات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (8): ينشر هذا المرسوم التشريعي في
الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 10- 5- 1430 هجري الموافق ل 4-5-
2009 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
|