الـنظـــام
الــداخلـــي للمـــصـــرف
عودة
للفهرس
الباب العاشر
شــروط العمـــل
الفصل الثالث
الصحة
والسلامة المهنية وحماية بيئة العمل
مادة 98- يضع المصرف المبادئ العامة
في الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي
وحماية بيئة العمل من خلال:
1- اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة
لحماية العاملين من أخطار العمل والأضرار
الصحية وأخطار الآلات والعدد والمواد والغازات
والإشعاعات وتلوث البيئة.
2- تدريب العاملين على طريقة العمل,
وإحاطتهم علماً بمخاطر المهنة والآلة أو مكان
العمل, وتعريفهم بوسائل الوقاية الواجب
اتخاذها.
3- تأمين وسائل ومواد وعدد وألبسة الوقاية
اللازمة على حساب المصرف.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلوث
البيئة بأي نوع من أنواع التلوث.
5- إجراء الكشف الدائم والدوري لفحص الآلات
والأدوات والمواد والأجهزة والأبنية للتأكد من
سلامتها وبأنها تؤدي عملها بطريقة آمنة
ومطابقة لشروط الوقاية والأمن الصناعي وسلامة
العمل والبيئة.
6- توفير شروط الإضاءة والتهوية, ومنع
انتشار الأبخرة والغازات والإشعاعات.
7- تأمين الحمامات والمغاسل ومواد التطهير
والنظافة الملائمة للعاملين الذين تتطلب طبيعة
عملهم ذلك.
8- تهيئة المكان الخاص بالإسعافات الطبية
الأولية وتزويده بالمواد الطبية والإسعافات
والأدوات والأجهزة اللازمة.
9- يلتزم المصرف بالقرارات والتعليمات
الخاصة بالوقاية والصحة والسلامة المهنية التي
تصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
10- تأمين مياه الشرب النظيفة والاحتفاظ
بها في الأمكنة البعيدة بأوعية خاصة محكمة
الإغلاق منعاً للتلوث.
11- تتولى مديريتي الشؤون المالية والشؤون
الإدارية والقانونية مهمة الاهتمام بشؤون
الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل.
12- تأمين الوسائل الكفيلة لحماية المؤسسة
من الحريق والتأكد من جاهزيتها.
13- تشكل لجنة للصحة والسلامة المهنية
وبيئة العمل في المصرف, من ممثلين عن الإدارة,
والتنظيم النقابي, والجهة الصحية والطبية
المشرفة, مهمتها مراقبة حسن تنفيذ ذلك, ووضع
المقترحات اللازمة, والتعاون مع الجهات
المعنية في الجهات العامة الأخرى.
مادة 99- يلتزم المصرف بتمكين
الجهات ذات العلاقة بالتفتيش وعدم ممانعته
بإجراء الدراسة والقياسات والمقارنة للمحافظة
على شروط العمل الموضوعية.
الفصل الرابع
الوقايــة
مادة 100- يستفيد العاملون في
الأعمال والوظائف الإنتاجية, والخدمية,
والإدارية الضارة بالصحة من المواد الغذائية
والوقائية اللازمة لحمايتهم من الأخطار
الصحية, والأمراض المهنية التي تسببها
الوظيفة, بحيث يلتزم المصرف بتقديمها مجاناً
للمستحقين.
مادة 101- تحدد الوظائف التي يستحق
شاغلها المواد الغذائية والوقائية, وفق
القوانين والأنظمة والقرارات النافذة ذات
الصلة.
|