الـنظـــام
الــداخلـــي للمـــصـــرف
عودة
للفهرس
الباب
السابع عشر
الاستخدام المؤقت والتعاقد
الفصل الثاني
التعاقد
مادة 119- يجوز للمصرف التعاقد مع
الخبراء والاختصاصيين والمهنيين وفقاً لأحكام
المادة /147/ من القانون.
مادة 120- يتم التعاقد وفق الأسس
والشروط التالية:
1- عندما لا تتوفر, أو لا تكفي الخبرة
المطلوبة, أو الاختصاص المطلوب, أو المهارة
المهنية المطلوبة في المصرف.
2- توفر الاعتمادات المالية المرصدة في
الموازنة لهذه الغاية.
3- التقيد بخطة اليد العاملة المعتمدة
أصولاً دون الحاجة إلى توفر الشاغر في الملاك
العددي للمصرف.
4- أن لا يكون المتعاقد من العاملين في
الدولة بأي شكل من أشكال الاستخدام.
5- أن لا يكون التعاقد على أي من الوظائف
المنصوص عليها في ملاك المصرف.
مادة 121- يتم التعاقد في الحالات
التالية:
1- وجود ضرورة ملحة ولا يلبيها التعيين
العادي.
2- عدم توفر الخبرة أو الاختصاص أو المهارة
المطلوبة بين العاملين في المصرف أو عدم
كفايتها.
3- عدم توفر الخبرة أو الاختصاص أو المهارة
المطلوبة محلياً في حال كون المتعاقد أجنبياً.
مادة 122- تحدد واجبات والتزامات
المتعاقد بما يلي:
1- الواجبات المنصوص عليها في المادة /63/
من القانون.
2- الالتزامات المترتبة عليه بموجب صك
التعاقد.
3- تدريب العدد المقرر من النظراء وتزويدهم
بكافة المعلومات العلمية والفنية والعملية
المتعلقة بالمهمة المتعاقد عليها.
مادة 123- تحدد المؤهلات العلمية
والعملية وسنوات الخبرة للمتعاقدين كما يلي:
1- الخبراء والمهنيين:
أ- شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل.
ب- خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في
الاختصاص الذي سيتم التعاقد عليه.
2- عمال الصيانة:
أ- شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل.
ب- خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في
الاختصاص المتعاقد عليه.
مادة 124- تشكل لجنة بقرار من
المدير العام تضم في عضويتها المدير المختص
بالعمل المطلوب التعاقد عليه, ومدير التخطيط
والتسويق, مهمتها اختبار الأشخاص المناسبين
للتعاقد معهم, والتدقيق في أحوالهم, والوثائق
التي يقدمونها للتعاقد, والأعمال التي
أنجزوها, وتحديد أجورهم الشهرية وفق الأسس
والقواعد المحددة في المادة التالية.
مادة 125- تحدد أجور المتعاقدين من
الخبراء والاختصاصيين والمهنيين في ضوء الأسس
والقواعد الآتية:
أولاً: بالنسبة للخبراء والاختصاصيين:
أ- تحدد أجور الخبراء والاختصاصيين ببدء
أجر التعيين للشهادة المحددة في الجداول
الملحقة بالقانون.
ب- يمنح الخبير أو الاختصاصي المتعاقد معه
علاوة قدرها (5%) عن كل سنة من سنوات ممارسته
الخبرة أو الاختصاص, بعد تاريخ نيله الشهادة
التي جرى التعاقد معه على أساسها, على أن لا
تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض على /15/
سنة على الأكثر, إلا إذا كانت هناك ضرورة
لمنحه علاوات أكثر, حيث يقتضي ـ فـي هذه
الحالة ـ اخذ موافقة على ذلك من رئيس مجلس
الوزراء.
ثانياً: بالنسبة للمهنيين من حملة
الشهادات:
أ- تحدد أجور المهنيين من حملة الشهادات
ببدء أجر التعيين للشهادة أو المؤهل المحددة
في الجداول الملحقة بالقانون.
ب- يمنح المهني المتعاقد معه علاوة قدرها
(4%) عن كل سنة من سنوات ممارسته المهنة, بعد
حيازته على الشهادة التي تم التعاقد معه على
أساسها, على ألا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا
الغرض على /15/ سنة على الأكثر.
ثالثا: بالنسبة للمهنيين من غير حملة
الشهادات:
أ- تحدد أجور المهنيين من غير حملة
الشهادات ببدء أجر التعيين للمستوى المهني
للمتعاقد معه المحدد لهذا المستوى في الجدول
رقم /4/ من جداول الأجور الملحقة بالقانون.
ب- يجوز بموافقة مسبقة من رئيس مجلس
الوزراء ـ عنـد وجود ضرورة لذلك ـ منح المهني
المتعاقد معه زيادة في الأجر المحدد وفق البند
السابق, لا يزيد مقدارها على (20%) من ذلك
الأجر.
مادة 126- تتبع الإجراءات التالية
في مجال تكليف النظراء:
1- يسمي المصرف واحداً أو أكثر من العاملين
لديه للعمل بصفة نظراء للمتعاقد معهم من
الاختصاصيين والخبراء والمهنيين.
2- يكون انتقاء النظراء بالاستناد إلى
المستوى المناسب لهذه المهمة سواء من حيث
المؤهل العلمي أو الخبرات المكتسبة وذات
العلاقة المباشرة بالعمل المتعاقد من أجله
والمكلفين بالتدرب عليه.
3- يعد مدير التخطيط والتسويق بالتعاون مع
المديرية المختصة التي يعمل المتعاقد لديها
تقريراً شهرياً عن عمل المتعاقد ومستوى إنجازه
ومدى تقيده بتدريب النظراء ودرجة تقدمهم
واكتسابهم لخبراته.
مادة 127- ينظم العلاقة بين المصرف
والمتعاقد معه العقد المبرم بينهما, والذي
تحدد فيه شروط التعاقد, وأحكامه, والتزامات
طرفيه, على أن تكون مدة التعاقد محـددة بما لا
يتجاوز نهاية السنة المالية, ويجوز تجديده
لفترة مماثلة حسب الحاجة.
مادة 128- لا ينقلب التعاقد الجاري
بموجب العقد المشار إليه في المادة السابقة
إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدّد, وتنتهي
فعاليته بانتهاء المدة المحددة في العقد أو
بانتهاء التمديد أو التجديد حسب الحال, ولا
حاجة من أجل ذلك لأي إخطار من أي من طرفي
العقد للطرف الآخر.
مادة 129- تحدد المدة القصوى
للتعاقد بما فيها مدة التمديد أو التجديد
بثلاث سنوات ميلادية ولا يجوز تجاوزها في أي
حال.
مادة 130- تدفع الأجور الشهرية
والتعويضات المستحقة للمتعاقد في نهاية كل شهر
وبالاستناد إلى التقرير الشهري الذي تقدمه
المديرية التي يعمل المتعاقد لديها.
|