الـنظـــام
الــداخلـــي للمـــصـــرف
عودة
للفهرس
الباب
التاسع عشر
جاهزية
المصرف في الحالات الطارئة والاستثنائية
مادة 133- يضع المصرف الخطة الأمنية وخطة
الجاهزية والإنذار في إطار التعليمات والتوجيهات الصادرة
عن الجهات المختصة, ويتم التصديق عليها من قبل السلطة
المحلية, بحيث تؤمن جاهزية المصرف للعمل في الحالات
الطارئة والاستثنائية وتكون مستعدة على الدوام وجاهزة
لتحقيق أهدافه بشكل مقبول ومناسب, كما في الأحوال العادية.
مادة 134- تحقيقاً لجاهزية المصرف, فإن نظام
الجاهزية فيه ينطلق من:
1- تصور حالات الطوارئ.
2- إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها
في كل المجالات لمواجهة هذه الطوارئ.
3- وضع الحلول البديلة والأخذ بأقلها كلفة وأكثرها
فعالية.
4- التنسيق مع الجهات الأخرى.
5- القيام بتجارب عملية.
6- تأمين جميع المستلزمات الضرورية لمواجهة الحالات
الطارئة كأجهزة الإنذار, والإطفاء, ومعدات
الإسعاف,والإنارة, والدفاع المدني... الخ.
7- تأمين احتياطات المواد الأولية والمساعدة وقطع
التبديل.
|