الـنظـــام
الــداخلـــي للمـــصـــرف
عودة
للفهرس
الفصل الأول
مجلس
الإدارة ـ مهامه ـ واختصاصاته
مادة 4- يسمى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفق القوانين
والأنظمة النافذة.
مادة 5- يمارس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات المحددة
له في القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل الثاني
المجلس
الإنتاجي ـ مهامه واختصاصاته
مادة 6- يشكل المجلس الإنتاجي ويمارس المهام والصلاحيات
المحددة له في القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل
الثالث
المدير
العام ـ مهامه واختصاصاته
مادة 7- يعين المدير العام وفق القوانين والأنظمة
النافذة ويمارس المهام والصلاحيات المخولة له بموجب هذه
القوانين والأنظمة.
مادة 8- يسمي المدير العام أحد العاملين في الإدارة
العامة أميناً لسر مجلس الإدارة.
الفصل الرابع
معاون
المدير العام ومهامه
مادة 9- يعين معاون المدير العام ومدراء المديريات في
الإدارة العامة للمصرف بقرار من الوزير بناء على اقتراح
المدير العام ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين
والأنظمة النافذة.
مادة 10- يقوم معاون المدير العام بمعاونة المدير العام
في أداء مهمته في حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المدير
العام, كما يقوم مقامه في حال غيابه ويتمتع بكامل صلاحياته
ضمن الحدود والشروط التي يحددها.
مادة 11- لا يحق للمدير العام ومعاونه والمديرين أن
يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أية شركة تجارية أو ذات طابع
تجاري, باستثناء المؤسسات الخاضعة لإدارة المصرف, أو التي
يساهم فيها, أو المؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة التي تعمل
تحت مراقبة الدولة وبضمانتها.
|