المصرف الزراعي التعاوني

تمويل الأخوة الفلاحين المشمولين بالمرسوم 29 لعام 2009 بمستلزمات الإنتاج بغض النظر عن تسديد القسط المستحق:  :::: المصرف الزراعي يدرس منح القروض الشخصية للمزارعين:  :::: المدير العام للمصرف الزراعي في لقاء خاص مع صحيفة الأزمنة:  :::: إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء من غرامات وفوائد التأخير:  :::: تمويل الأخوة الفلاحين بقروض لمسـتلزمات الإنتاج بغض النظر عن المديونية المستحقة الأداء للموسم الصيفي 2009م :  :::: تعديل جدول الاحتياج يتضمن رفع مبالغ ومعدلات الإقراض وإضافة غايات جديدة :  :::: تعديل سعر الفائدة على ودائع التوفير التي تزيد عن مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية لتصبح 6% بدلاً من 5%:  :::: فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا للعروتين :(الربيعية والصيفية) للموسم الزراعي 2008-2009 :  :::: إدراج تمويل معامل الكونسروة ضمن الغايات الطويلة الأجل:  :::: إدراج تمويل وحدات التسوية بالليزر بقروض متوسطة الأجل:  :::: إدراج تمويل تجديد معاصر الزيتون القديمة ضمن الغايات الطويلة الأجل:  :::: رفع الضمانة الشخصية إلى مليوني ليرة سورية :  :::: رفع صلاحية لجان قروض الفروع :  :::: إدراج تمويل الزراعات المحمية بكافة أنواع الأسمدة:  :::: المصرف الزراعي يمول بذار البطاطا للعروات الربيعية - الصيفية للموسم الزراعي 2008 - 2009 :  :::: تعديل أسعار الفائدة المطبقة على الحسابات الجارية والودائع :  :::: صرف قيم الحاصلات الزراعية للموسم الشتوي 2007/2008 دون اقتطاع المديونية مستحقة الأداء: :::: إدراج تسميد المشاتل الخاصة للغراس المثمرة والحراجية ونباتات الزينة ضمن جدول الاحتياج:  :::: المصرف الزراعي يمول الوردة الشامية:  :::: 

الصفحة الرئيسية

عن سورية دفتر الزوار راسلنا

English Version

كلمة السيد المدير العام

قانون المصرف

مجلس الإدارة
النظام الداخلي للمصرف
الهيكل التنظيمي
نظام عمليات المصرف
التعليمات التطبيقية لنظام العمليات
جدول الاحتياج
الاتفاقيات
قرارات
التقارير السنوية
فوائد قروض المصرف
الفائدة على الحسابات الجارية والودائع
 

 الـنظـــام الــداخلـــي للمـــصـــرف

 

عودة للفهرس

الفصل الأول

مجلس الإدارة ـ مهامه ـ واختصاصاته

مادة 4- يسمى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

مادة 5- يمارس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات المحددة له في القوانين والأنظمة النافذة.

 

الفصل الثاني

المجلس الإنتاجي ـ مهامه واختصاصاته

مادة 6- يشكل المجلس الإنتاجي ويمارس المهام والصلاحيات المحددة له في القوانين والأنظمة النافذة.

 

الفصل الثالث

المدير العام ـ مهامه واختصاصاته

مادة 7- يعين المدير العام وفق القوانين والأنظمة النافذة ويمارس المهام والصلاحيات المخولة له بموجب هذه القوانين والأنظمة.

مادة 8- يسمي المدير العام أحد العاملين في الإدارة العامة أميناً لسر مجلس الإدارة.

 

الفصل الرابع

معاون المدير العام ومهامه

مادة 9- يعين معاون المدير العام ومدراء المديريات في الإدارة العامة للمصرف بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

مادة 10- يقوم معاون المدير العام بمعاونة المدير العام في أداء مهمته في حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المدير العام, كما يقوم مقامه في حال غيابه ويتمتع بكامل صلاحياته ضمن الحدود والشروط التي يحددها.

مادة 11- لا يحق للمدير العام ومعاونه والمديرين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أية شركة تجارية أو ذات طابع تجاري, باستثناء المؤسسات الخاضعة لإدارة المصرف, أو التي يساهم فيها, أو المؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة التي تعمل تحت مراقبة الدولة وبضمانتها.

 

بحث
أسعار العملات
آخر الأخبار
الوثائق المطلوبة للقرض
فروع المصرف وطرق الاتصال بها
مواقع هامة
مكتبة الصور:

 مشاريع    -   فروع

 

تمويل مداجن الفروج والبياض

تمويل خدمات الأشجار المثمرة - التفاح

تمويل استصلاح الأراضي

تمويل شبكات الري بالتنقيط

 فرع أبو راسين في الحسكة

فرع المصرف الزراعي التعاوني في صوران

المصرف الزراعي التعاوني فرع أبو راسين

 
 
جميع الحقوق محفوظة للمصرف الزراعي التعاوني في سورية