الـنظـــام
الــداخلـــي للمـــصـــرف
عودة
للفهرس
الباب
الثالث
الهيكل التنظيمي في المصرف
الفصل
الثاني
مديرية الشؤون
الإدارية والقانونية
مادة 16- تقوم مديرية الشؤون
الإدارية والقانونية بتطبيق أحكام القانون
الأساسي للعاملين في الدولة, وكافة المراسيم
والتعليمات التطبيقية الناظمة له, والإشراف
على كافة الأمور المتعلقة بشؤون العاملين,
ومعالجة أوضاعهم المسلكية والإدارية, كما
تتولى دراسة جميع القضايا الحقوقية والقانونية
المتعلقة بالمصرف, ومتابعة الدعاوي التي
يقيمها المصرف أو التي تقام عليه, وإبداء
الرأي في القضايا والاستشارات التي تحال إليها
من جميع مديريات وفروع المصرف.
مادة 17- تتألف مديرية الشؤون
الإدارية والقانونية من الأقسام التالية:
1- قسم أمانة السر, ويتألف من:
أ- دائرة أمانة سر مكتب المدير العام.
ب- دائرة أمانة سر مجلس الإدارة.
2- قسم شؤون العاملين.
3- قسم الشؤون القانونية, ويتألف من:
أ- دائرة الدراسات القانونية.
ب- دائرة الدعاوي والتنفيذ.
4- قسم التأمين والمعاشات.
5- قسم المراسلات والنسخ.
مادة 18- يتألف قسم أمانة السر من
دائرتين:
أولاً- دائرة أمانة سر مكتب المدير العام,
وتقوم بالمهام التالية:
1- تنظيم واستلام وإرسال المراسلات
والأوامر الصادرة عن المدير العام وحفظها
ومتابعة تنفيذها.
2- تنظيم ومسك سجل وفهرس لقرارات المدير
العام وتصنيفها حسب تسلسلها وموضوعاتها
ومتابعة تنفيذها.
3- أعمال مكتب الشكاوي المحدث استناداً
لأحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /120/
تاريخ 5/4/1979.
4- استلام البريد السري وتوزيعه على
المديريات المختصة بعد عرضه على المدير العام,
ومسك سجل بالمراسلات السرية الواردة والصادرة.
5- تبليغ مديريات الإدارة العامة والفروع
التعليمات والبلاغات والتعاميم والأوامر
الإدارية السرية.
6- تنفيذ المهام الأخرى التي توكل إليها من
المدير العام.
ثانياً- دائرة أمانة سر مجلس الإدارة,
وتقوم بالمهام التالية:
1- إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة بإشراف
المدير العام, وتهيئة الوثائق والأوراق
والمستندات المتعلقة بالقضايا المعروضة على
المجلس.
2- تنظيم محاضر ضبوط الجلسات وتوقيعها من
أعضاء المجلس وحفظها مع جميع وثائقها.
3- صياغة قرارات المجلس وتوصياته وتبليغها
إلى الجهات ذات العلاقة بعد توقيعها.
4- مسك فهرس بقرارات المجلس مرتبة على أساس
تسلسل تواريخها وموضوعاتها.
5- مسك اضبارة خاصة بأسماء أعضاء المجلس
والوقوعات الجارية على أوضاعهم.
6- حفظ نسخة من القوانين والأنظمة الخاصة
بالمصرف والبلاغات والتعاميم.
7- استلام وإرسال وحفظ المراسلات الصادرة
عن أمانة سر المجلس الواردة إليه وتأمين
تصنيفها.
8- متابعة تنفيذ المهام الموكولة إليها من
مجلس الإدارة.
مادة 19- قسم شؤون العاملين, ويقوم
بالمهام التالية:
1- تطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين
في الدولة وكافة التعليمات التطبيقية الناظمة
له.
2- تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات
والتدابير المتعلقة بالعاملين ومعالجة كل ما
يتعلق بالتعيين والترفيع والنقل وإنهاء
الخدمة, وفرض العقوبات, ومنح المكافآت
والحوافز وسائر الأوضاع المسلكية الأخرى.
3- تنظيم المسابقات والاختبارات للانتساب
إلى وظائف المصرف وبعثات التخصص والتمرين
والتدريب التي يقرر إيفادها إلى خارج البلاد.
4- اتخاذ التدابير اللازمة للتثبت من دوام
العاملين, وتدوين الإجازات والتغيب والتأخير,
وإدارة شؤون الاستعلامات, وضبط حركة الدخول
والخروج إلى المصرف.
5- إعداد الصكوك اللازمة لتشكيل اللجان ذات
الصفة الإدارية.
6- تنظيم الجداول الإحصائية السنوية عن
تطور عدد العاملين في المصرف ومعالجة موضوع
الكوادر والملاكات, والمشاركة في وضع خطة اليد
العاملة, واقتراح تعديل الملاك العددي في
المصرف.
7- تنظيم المعاملات المتعلقة بأوضاع
العاملين, ومتابعة تأشيرها لدى الجهاز المركزي
للرقابة المالية.
8- إحالة المرشحين للتعيين في وظائف المصرف
إلى لجان فحص العاملين الطبية للتأكد من
سلامتهم.
9- مسك وتنظيم أضابير وبطاقات جميع
العاملين في الإدارة العامة والفروع, واستكمال
المعلومات المطلوب توفرها فيها بصورة مستمرة,
واتخاذ الاحتياطات الكفيلة بتأمين سريتها.
10- حفظ محاضر ضبوط عمليات التسليم
والاستلام, ومسك سجل خاص بتعاقب العاملين على
الوظائف ذات المسؤولية.
11- مسك سجل خاص بالعقوبات التي تفرض بحق
العاملين والمكافآت الممنوحة لهم.
12- مسك سجل خاص بالعاملين حسب تاريخ
تولدهم, وتحديد تاريخ بلوغهم السن القانونية
لانتهاء الخدمة.
13- تنظيم بيانات وسجلات ودفاتر الخدمة
والبطاقات الذاتية والأمنية للعاملين.
14- القيام بكافة المهام المتعلقة بتزويد
السجل العام للعاملين في الدولة بالمعلومات
والوثائق, وفقاً لما نص عليه قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم /2936/ تاريخ 12/10/1985.
15- القيام بسائر الأعمال التي يكلفه بها
المدير العام, أو مدير المديرية وفق القوانين
والأنظمة النافذة.
مادة 20- يتألف قسم الشؤون
القانونية من دائرتين:
أولاً- دائرة الدراسات القانونية, وتقوم
بالمهام التالية:
1- دراسة جميع القضايا الحقوقية المتعلقة
بالمصرف.
2- إبداء الرأي من الناحية القانونية في
جميع القضايا أو الدعاوي التي يقيمها المصرف
أو التي تقام عليه, وبصورة عامة جميع القضايا
التي تعرض عليها, وكذلك طلبات المصالحة
والتسوية والتحكيم عندما تستدعي مصلحة المصرف
ذلك.
3- إبداء الرأي في أي خلاف قضائي يمكن أن
يكون المصرف طرفاً فيه.
4- إبداء الرأي في المخالفات القانونية
التي يرتكبها موظفو المصرف.
5- متابعة التشريعات والأنظمة والاجتهادات
القضائية, وتعميم ما تراه ضرورياً منها على
مديريات المصرف وفروعه.
6- دراسة العقود التي ينظمها المصرف أو
التي يكون طرفاً فيها, وكذلك دفاتر شروط
المناقصات والمزايدات من الوجهة القانونية,
وتنظيم العقود التي يعهد بها إليها.
ثانياً- دائرة الدعاوي والتنفيذ, وتقوم
بالمهام التالية:
1- إجراء سائر التتبعات القانونية الضرورية
لتأمين حقوق المصرف, بما فيها إقامة الدعاوي
ومتابعة سيرها أمام القضاء, وإعطاء إدارة
قضايا الدولة المعلومات اللازمة عنها وملاحقة
التنفيذ.
2- مسك سجل للدعاوي المقدمة من قبل المصرف
أو المقامة عليه, يتضمن موجزاً عن الدعاوي
والوقوعات الطارئة عليها.
3- إعداد جدول سنوي بالدعاوي وبما فصل منها
للاطلاع عليه من قبل مجلس الإدارة.
مادة 21- قسم التأمين والمعاشات,
ويقوم بالمهام التالية:
1- تنفيذ أحكام نظام التأمين والمعاشات
للعاملين في المصرف وكافة اللوائح الداخلية
والتعليمات المتعلقة بالنظام المذكور.
2- تنفيذ جميع الالتزامات التي تترتب على
المصرف الزراعي التعاوني بوصفه رب عمل.
3- مسك السجلات والوثائق الخاصة باشتراكات
العاملين في صندوق التقاعد ومساهمة المصرف به,
وسجل خاص بالعاملين في المصرف الخاضعين لأنظمة
التأمين والتقاعد الأخرى.
4- تصفية حقوق العاملين عند انتهاء
خدماتهم, وإعداد القرارات اللازمة لذلك,
ومتابعة تأشيرها.
5- إنجاز طلبات ضم خدمات العاملين وتسوية
أوضاعهم.
6- تنظيم وتدقيق وثائق وأضابير العاملين
المنتهية خدمتهم والمتقاعدين وأراملهم
وأيتامهم, وفحصها, وإدارة جميع العمليات
المتعلقة بهم وفقاً لنظام تقاعد العاملين في
المصرف.
7- إعداد تقرير في نهاية كل عام يتضمن
أعمال الصندوق وحالته المادية والنواحي
الاستثمارية لاحتياجاته.
8- مسك محاسبة خاصة لصندوق التأمين
والمعاشات مستقلة عن حسابات المصرف.
9- إعداد ميزانية الصندوق والحساب الختامي
ورفعهما إلى الجهات المختصة.
10- متابعة تحصيل الحصة الاشتراكية والحصة
المناظرة المترتبة على رب العمل لدى الجهة
التي يعمل بها العامل المعار من المصرف ومسك
السجلات الخاصة بها.
مادة 22- قسم المراسلات والنسخ, ويقوم
بالمهام التالية:
1- مسك سجلات قيد المراسلات الصادرة من
المصرف والواردة إليه, وتنظيم أعمال تصنيفها
وحفظها.
2- استلام وتوزيع المراسلات والبرقيات
العائدة لجميع الدوائر كل حسب اختصاصها.
3- التأمين على المغلفات والطرود التي تحوي
قيماً.
4- تبليغ مديريات الإدارة العامة والفروع
القرارات والتعليمات والأوامر الإدارية
والبلاغات والتعاميم من أي نوع كانت, ومسك
فهرس بها حسب التاريخ والموضوع.
5- القيام بأعمال النسخ والطباعة والتصوير
لمراسلات المصرف.
|