المصرف الزراعي التعاوني

تمويل الأخوة الفلاحين المشمولين بالمرسوم 29 لعام 2009 بمستلزمات الإنتاج بغض النظر عن تسديد القسط المستحق:  :::: المصرف الزراعي يدرس منح القروض الشخصية للمزارعين:  :::: المدير العام للمصرف الزراعي في لقاء خاص مع صحيفة الأزمنة:  :::: إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء من غرامات وفوائد التأخير:  :::: تمويل الأخوة الفلاحين بقروض لمسـتلزمات الإنتاج بغض النظر عن المديونية المستحقة الأداء للموسم الصيفي 2009م :  :::: تعديل جدول الاحتياج يتضمن رفع مبالغ ومعدلات الإقراض وإضافة غايات جديدة :  :::: تعديل سعر الفائدة على ودائع التوفير التي تزيد عن مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية لتصبح 6% بدلاً من 5%:  :::: فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا للعروتين :(الربيعية والصيفية) للموسم الزراعي 2008-2009 :  :::: إدراج تمويل معامل الكونسروة ضمن الغايات الطويلة الأجل:  :::: إدراج تمويل وحدات التسوية بالليزر بقروض متوسطة الأجل:  :::: إدراج تمويل تجديد معاصر الزيتون القديمة ضمن الغايات الطويلة الأجل:  :::: رفع الضمانة الشخصية إلى مليوني ليرة سورية :  :::: رفع صلاحية لجان قروض الفروع :  :::: إدراج تمويل الزراعات المحمية بكافة أنواع الأسمدة:  :::: المصرف الزراعي يمول بذار البطاطا للعروات الربيعية - الصيفية للموسم الزراعي 2008 - 2009 :  :::: تعديل أسعار الفائدة المطبقة على الحسابات الجارية والودائع :  :::: صرف قيم الحاصلات الزراعية للموسم الشتوي 2007/2008 دون اقتطاع المديونية مستحقة الأداء: :::: إدراج تسميد المشاتل الخاصة للغراس المثمرة والحراجية ونباتات الزينة ضمن جدول الاحتياج:  :::: المصرف الزراعي يمول الوردة الشامية:  :::: 

الصفحة الرئيسية

عن سورية دفتر الزوار راسلنا

English Version

كلمة السيد المدير العام

قانون المصرف

مجلس الإدارة
النظام الداخلي للمصرف
الهيكل التنظيمي
نظام عمليات المصرف
التعليمات التطبيقية لنظام العمليات
جدول الاحتياج
الاتفاقيات
قرارات
التقارير السنوية
فوائد قروض المصرف
الفائدة على الحسابات الجارية والودائع
 

 الـنظـــام الــداخلـــي للمـــصـــرف

عودة للفهرس

الباب الثالث

الهيكل التنظيمي في المصرف

الفصل الثامن

مديرية الرقابة الداخلية

مادة 51- تقوم مديرية الرقابة الداخلية بممارسة المهام والاختصاصات المحددة لها في القانون رقم /24/ لعام 1981, الخاص بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتعليماته التنفيذية رقم /1/ تاريخ 11/8/1981, والنظام الداخلي للهيئة الصادر بقرار السيد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم /250/ تاريخ 14/6/1990, بهدف تمكين المصرف من الإحاطة بكيفية سير الأعمال في الإدارة العامة والفروع, والكشف عن مواطن الخلل, والهدر, وأسباب التقصير في تنفيذ الخطط, واقتراح تطوير العمل, وزيادة الفعالية والإنتاج ورفع نسبة الأداء, ومراقبة حسن تطبيق وتنفيذ الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الإدارة العامة.

مادة 52- ترتبط مديرية الرقابة الداخلية مباشرة بالمدير العام وتخضع لتوصياته ضمن الولاية العامة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

مادة 53- إضافة إلى المهام الموكولة إلى المديرين المحددة في المادة /14/ من هذا النظام, يتولى مدير الرقابة الداخلية المهام التالية:

1- القيام بالتفتيش المفاجئ والتحقيقات اللازمة على أعمال المصرف بعد أخذ موافقة المدير العام عليها.

2- وضع الخطط السنوية لعمل المديرية بالتنسيق مع الهيئة المركزية ورفعها إلى المدير العام لإقرارها.

3- متابعة تنظيم التقارير ودراستها, والتأكد من حسن تنفيذ المهمات, ورفع هذه التقارير إلى المدير العام مشفوعة برأيه, وإلى الهيئة للنظر في اعتمادها.

4- تنظيم التقارير السنوية عن نشاط مديريته ورفعها إلى الجهات المختصة.

5- إبلاغ الهيئة بالقضايا التي تباشر مديرية الرقابة الداخلية بتحقيقها.

مادة 54- تتألف مديرية الرقابة الداخلية من الأقسام التالية:

1- قسم التحقيق.

2- قسم التدقيق الداخلي.

3- قسم المتابعة.

مادة 55- يقوم قسم التحقيق بالمهام التالية:

1- أعمال الرقابة والتفتيش من خلال خطط العمل الموضوعة بالاتفاق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

2- التحقيق بالمخالفات الإدارية والمسلكية والشكاوي التي تحال إليه من الهيئة المركزية والمدير العام.

3- التحقيق في قضايا المخالفات والجرائم بتفويض من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

4- تنظيم ورفع التقارير بنتائج أعمال التحقيق إلى مدير المديرية لإبداء رأيه فيها وتبليغها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والإدارة العامة.

مادة 56- يقوم قسم التدقيق الداخلي بالمهام التالية:

1- وضع مخطط للتدقيق, وفحص وتقييم أوضاع المصرف, وإيصال النتائج إلى الأطراف المعنية, ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات الموضوعة.

2- وضع مبادئ منهجية لتقييم المخاطر ومراجعتها وتعديلها دورياً لتعكس آثار التغييرات التي تطرأ على أساليب العمل.

3- فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الضبط الداخلي.

4- مراجعة مدى فعالية وتطبيق نظام إدارة المخاطر وطرق تقييمها.

5- مراجعة أنظمة المعلومات الإدارية والمالية بما في ذلك نظام المعلومات الإلكتروني والخدمات المصرفية الإلكترونية.

6- مراجعة مدى صحة ومصداقية السجلات المحاسبية والتقارير المالية.

7- مراجعة سبل المحافظة على الموجودات.

8- مراقبة نظام الضبط الداخلي الخاص بتقييم وتقدير المخاطر, وتأثيرها على الأموال الخاصة للمصرف.

9- مراجعة الأنظمة الموضوعة, للتأكد من مدى تقيدها بالمتطلبات القانونية المرعية, وبالسياسات والإجراءات الموضوعة.

10- مراجعة التطورات الجديدة الحاصلة وأية تغيرات عملية, والتأكد من أن جميع المخاطر المرافقة لها يتم تحديدها في مرحلة مبكرة.

11- القيام بأية عمليات تحقق خاصة.

مادة 57- يقوم قسم المتابعة بالمهام التالية:

1- متابعة تنفيذ طلبات ومقترحات تقارير الرقابة الداخلية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وتقارير المراقبين المصرفيين الداخليين.

2- تسجيل أرقام التقارير وموضوعاتها والمقترحات الواردة فيها في السجل الخاص بها, وتسديد المقترحات المنفذة, ومتابعة ما لم ينفذ منها.

3- تصنيف وحفظ كافة التقارير والمراسلات العائدة لها.

4- مسك سجل خاص بالشوائب والعقوبات المسجلة على العاملين.

5- طباعة التقارير الرقابية والكتب والمراسلات الصادرة عن المديرية, مع مسك سجل صادر ووارد خاص بمراسلات المديرية.

6- القيام بكافة الأعمال الأخرى المتعلقة بالمتابعة التي يتم تحديدها من قبل مدير الرقابة الداخلية.

 

بحث
أسعار العملات
آخر الأخبار
الوثائق المطلوبة للقرض
فروع المصرف وطرق الاتصال بها
مواقع هامة
مكتبة الصور:

 مشاريع    -   فروع

 

تمويل مداجن الفروج والبياض

تمويل خدمات الأشجار المثمرة - التفاح

تمويل استصلاح الأراضي

تمويل شبكات الري بالتنقيط

 فرع أبو راسين في الحسكة

فرع المصرف الزراعي التعاوني في صوران

المصرف الزراعي التعاوني فرع أبو راسين

 
 
جميع الحقوق محفوظة للمصرف الزراعي التعاوني في سورية