الـنظـــام
الــداخلـــي للمـــصـــرف
عودة
للفهرس
الباب
السابع
التدريب والتأهيل المسلكي
مادة 84- يخضع العاملون في المصرف لبرامج
التدريب المهني والتأهيل المسلكي المقررة أصولاً, ويكون
ذلك بشكل فردي أو جماعي, وحسب الأهداف المقررة في هذه
البرامج وبموجب القواعد والأسس المحددة في هذا النظام.
مادة 85- تهدف برامج التدريب المهني والتأهيل
المسلكي إلى تحقيق ما يلي:
1- إعداد العاملين فنياً وعلمياً وتخصصياً من أجل توفير
المهارات المناسبة لديهم للقيام بأعمال الوظيفة والارتقاء
بمستوى أدائهم, لخدمة أهداف المصرف ومهامه.
2- توفير المعلومات ووسائل المعرفة الضرورية لتطوير
العمل الوظيفي وزيادة مردوده ورفع سويته.
3- استكمال المهارات الفردية والجماعية وتطويرها
بالاستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة.
4- تكوين الكوادر البشرية الجديدة والكفؤة لتنفيذ
المهام والأهداف المقررة للمصرف, وإكساب العاملين معارف
ومهارات جديدة, تتلاءم وهذه المهام والأهداف.
5- يتم التدريب والتأهيل داخل القطر أو خارجه حسب
الحاجة.
مادة 86- تكون مديرية التخطيط والتسويق إضافة
إلى مهامها واختصاصاتها المحددة في هذا النظام مسؤولة عن
متابعة تنفيذ البرامج الخاصة بالتدريب والتأهيل, وتتولى في
هذا الشأن ما يلي:
1- إعداد الدراسات اللازمة في كل ما يتعلق بالدورات
التدريبية والتأهيلية والاطلاعية والبرامج الخاصة بها حسب
متطلبات العمل وحاجة المصرف.
2- الإعداد للدورات العلمية والفنية والإدارية ذات
العلاقة بمهام المصرف وأهدافه.
3- متابعة تنفيذ خطط وبرامج التدريب والتأهيل, وتقديم
تقرير شهري عن مستوى التنفيذ.
4- إعداد الخطط السنوية لبرامج التدريب والتأهيل وعرضها
في مواعيدها المقررة لإقرارها أصولاً.
مادة 87- تشمل الخطة السنوية لبرامج التأهيل
والتدريب بوجه خاص ما يلي:
أ- تحديد مستويات الدورة: تحدد برامج التدريب والتأهيل
تبعاً للمستويات التالية:
1- مستوى الإدارة العليا: بهدف تحديث وتجديد المعلومات
والمعرفة وإيجاد الفهم المشترك للعمل الإداري ومهام
الإدارة العليا.
2- مستوى الإدارة الوسطى: بهدف زيادة المعرفة
والاستفادة منها بتوظيفها في مجال المبادئ والموضوعات
الأساسية المتعلقة بواجبات الوظيفة ومسؤوليتها, وتنمية
الفعالية في الاتصال, ونقل المعرفة إلى الآخرين.
3- مستوى القاعدة: بهدف تمكين الغالبية العظمى من
العاملين من أداء واجباتهم الوظيفية بكفاءة أعلى من خلال
برامج التدريب والتأهيل المناسبة لأعمالهم وإمكاناتهم.
ب- تحديد أنواع الدورات وموضوعاتها:
1- تحدد أنواع الدورات بما يتفق وأهداف المصرف ومهامه,
وتطوير العمل في أجهزته, وتحقيقاً لهذه الغاية, تتضمن
الخطة بشكل رئيسي إقامة دورات خاصة بنشاطات المصرف
الرئيسة.
ويمكن أن تتضمن الخطة السنوية إجراء أنواع أخرى من
الدورات في ضوء حاجة المصرف من أجل تحقيق أهدافه, وتطوير
القدرات والكفاءات لدى العاملين فيه.
2- تحدد موضوعات كل الدورات حسب نوعها وتوجهها, وينبغي
أن تتضمن الخطة السنوية المقررة تحديداً للمفاهيم العامة
للبرنامج التدريبي, وأغراضه, وتطبيقاته النظرية والعملية.
ج- يتم تحديد أماكن إقامة الدورات ومدتها حسب نوعية
الدورات ومستوياتها, ويمكن أن تكون:
1- داخل القطر: للدورات التي تقام في مقر المصرف, أو في
المراكز والمعاهد التدريبية والتأهيلية التابعة لجهات عامة
أخرى.
2- خارج القطر: للدورات المختلفة الأخرى سواء كانت
تدريبية أو إطّلاعية أو سواها ويجري تنظيمها:
ـ بموجب الاتفاقات المعقودة مع الجهات صاحبة العلاقة
والهيئات الدولية.
ـ للاستفادة من المنح المقدمة وحسب القوانين والأنظمة
النافذة.
مادة 88- تقوم مديرية التخطيط والتسويق بدراسة
نتائج تنفيذ البرامج التدريبية المنفذة وتقييمها, وتتابع
عمل المتدربين في وظائفهم, للتعرف على مستوى أدائهم, ومدى
استفادتهم من الخبرات المكتسبة.
مادة 89- يعمل المصرف على تأمين الأسباب الكفيلة
بالاستفادة المثلى من نتائج التدريب في ميدان العمل, ويسعى
إلى تكليف المتدرب بالعمل الوظيفي الذي يناسب خبرته التي
اكتسبها من التدريب.
مادة 90-
1- يُقصد بالدورات التدريبية أو التأهيلية تلك
التي تجرى إقامتها بصورة دورية ومنتظمة وفقاً لخطة المصرف
في هذا الشأن, ويتلقى من يلتحق بها من العاملين دراسة
متكاملة فنية أو تقنية أو منهجاً مسلكياً, ويعطى في حال
نجاحه فيها شهادة تثبت إتباعه لهذه الدورة.
2- يلتزم المصرف بإلحاق العاملين المرشحين لشغل وظائف
الإدارة الوسطى, بالدورات التدريبية والتأهيلية اللازمة
كشرط لشغل هذه الوظائف, حسب بطاقات التوصيف الوظيفي
المبينة في هذا النظام, ويلحظ ذلك في خطط المصرف السنوية
الخاصة بالتأهيل والتدريب.
مادة 91- يستفيد العاملون في المصرف من
العـلاوات المنصـوص عليهـا فـي المـواد /19 – 20 – 21/ من
القانون ووفق الشروط والحدود المنصوص عليها في المادة /22/
منه.
|