مادة 1-
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في
هذا النظام المعاني المدونة إزاء كل
منها:
الوزير
: وزير المالية
المصرف
: المصرف الزراعي التعاوني
مجلس الإدارة
: مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني
نظام
العمليات
: نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني
التعليمات التطبيقية
: التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف الزراعي
التعاوني
القطاع التعاوني (المنظمة الفلاحية)
:
الجمعية الفلاحية التعاونيـة الزراعيـة
المتعددة الأغراض أو المتخصصة أو المشتركة أو وحيدة الغرض أو النوعية أو
الرابطة الفلاحية أو اتحاد الفلاحين في المحافظة أو الاتحاد العام للفلاحين.
القطاع
العام
: مزارع الدولة والمنشآت التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التي تتعاطى الأعمال الزراعية أو الصناعات
والخدمات المتعلقة بها.
القطاع المشترك
: شركات القطاع المشترك التي تتعاطى الأعمال الزراعية أو
الصناعات والخدمات المتعلقة بها.
القطاع الخاص
: المزارعين غير المنتسبين إلى المنظمات الفلاحية وأصحاب الحرف
والمهن والخدمات الأخرى المرتبطة بالتنمية الريفية.
مادة 2-
تطبق أحكام هذا النظام على عمليات المصرف
الآتية:
آ ـ يمارس المصرف العمليات المذكورة في هذا النظام مع الجهات التالية:
القطاع العام ـ القطاع التعاوني ـ القطاع المشترك ـ القطاع الخاص.
ب ـ يشترط في تمويل الجهات المعنية في هذه المادة أن يجري التمويل وفق
الغايات المحددة في أنظمتها الأساسية والداخلية وقانون المصرف ونظام عملياته
وتعليماته التطبيقية.
مادة 4 -
لا يجوز حجز الأموال المقرضة أو المسلفة من قبل المصرف وفقاً لأحكام
هذا النظام إلا لصالح المصرف وتسديداً لذات الدين وتوابعه.
مادة 5-
يشترط في المستفيد من
عمليات المصرف المبينة في هذا النظام
ما يلي:
أ- أن يكون من
المزارعين المستثمرين سواء أكان
مالكاً أو مستأجراً أو متصرفاً أو
منتفعاً من قانون الإصلاح الزراعي أو
قانون أملاك الدولة أو أية صفة أخرى
تثبت الاستثمار يقرها مجلس الإدارة,
أو أن يكون من المهنيين أو الحرفيين
أو الصناعيين أو سواهم ممن ترتبط
أعمالهم بالإنتاج الزراعي أو الأنشطة
الريفية المختلفة.
ب- أن يكون من رعايا القطر العربي السوري, ويجوز إقراض الرعايا العرب لتمويل
استثماراتهم الواقعة ضمن الأراضي السورية.
مادة 6-
آ ـ يجوز إقراض
الولي أو الوصي على القاصر والقيم على
المحجور عليه شريطة الحصول على إذن من
القاضي الشرعي, وأن يكون الولي أو
الوصي أو القيم متكافلاً ومتضامناً في
تسديد الدين.
ب ـ 1- يجوز الإقراض بالوكالة العامة. 2- يجوز الإقراض بالوكالة الخاصة إذا كانت تتضمن صراحة الاستقراض من المصرف
والقيام بكافة الأعمال التي يتطلبها الاستقراض كالرهن والتأمين. 3- يشترط لقبول الوكالة أن يكون الموكل مالكاً للمشروع المطلوب تمويله.
مادة 7-
على المستفيدين من
عمليات المصرف سواء أكانوا أشخاصاً
طبيعيين أو اعتباريين أن يصرحوا
مسبقاً وخطياً أنهم يرضون بجميع
الأحكام الناظمة لتعاملهم والمبينة في
هذا النظام.
مادة 8-
يجب أن يكون طالب
القرض مستثمراً في منطقة عمل الفرع
الذي يطلب منه التمويل.
مادة 9-
تعتبر الرخص التي
تمنحها الدوائر أو المؤسسات الرسمية
مستنداً للاستثمار والتمويل في القروض
القصيرة الأجل.
مادة 10-
يتم منح القرض في ضوء
المعلومات المتوفرة لدى فرع المصرف
المعني والمحددة في بطاقة الاستعلامات
المعدة لهذه الغاية.
مادة 11-
لا يجوز منح أي قرض
لمن كان مديناً أصالة أو كفالة بدين
مستحق الأداء.