مادة 12- القروض القصيرة الأجل هي: التي لا يتجاوز أجل استحقاقها سنة واحدة
, وتمنح لتمويل الغايات التالية:
أ- نفقات الزراعة من حراثة وحصاد وري ومحروقات وغير ذلك.
ب- قيمة البذور والأسمدة والمخصبات ومواد المكافحة.
ج- مستلزمات المهن والحرف والصناعات المرتبطة بالتنمية الريفية.
د- شراء الحيوانات والمواشي والطيور والنحل ودودة القز وصيد وتربية الأسماك في
التجمعات المائية, وتأمين المواد العلفية والأدوية والنفقات الأخرى اللازمة
لها.
ه- قيمة قطع الغيار ونفقات إصلاح الآلات والآليات الزراعية ومحطات ضخ المياه
وسواقي الري وصرف المياه وصيانتها.
و- ورشات إصلاح الآلات والآليات الزراعية.
ز- نفقات وأجور تخزين المنتجات الزراعية والحيوانية.
مادة 13- يستند في تمويل العمليات المذكورة أعلاه وتحديد مقدارها إلى الضوابط
التالية:
أ- بالنسبة للأعمال المنصوص عنها في البندين آ ـ ب من المادة السابقة: * مساحة الأرض المعدة للزراعة. * جدول احتياج يتضمن مقدار ما يحتاجه الدونم الواحد لكل نوع من أنواع الزراعة.
يُقر هذا الجدول من قبل مجلس الإدارة بعد إنجازه من قبل اللجنة المشكلة لهذا
الغرض.
ب- أما بالنسبة للأعمال الواردة في بقية البنود من المادة السابقة فيستند إلى
الوثائق والثبوتيات المحددة في التعليمات التطبيقية.
مادة 14- آ ـ إن تحديد مواعيد التسليف القصيرة الأجل وتعيين آجالها مرتبطان
بصورة مباشرة ووثيقة بموسمية العمليات الزراعية المطلوب تمويلها, ولا يجوز منح
أي اعتماد قبل التاريخ المحدد في جدول الاحتياج, ولا يجوز أن يتجاوز أجل
استحقاقها التاريخ المحدد في الجدول المذكور.
ب ـ يحق للمصرف تحصيل الدين قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في عقد الاستقراض في
حال نضوج المحصول وتسويقه قبل ذلك التاريخ.
ج ـ بالنسبة للغايات غير الزراعية الواردة بالمادة /12/ فتمنح على مدار العام
على أن لا يتجاوز أجل استحقاقها سنة واحدة من تاريخ منح القرض.