نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني
الفصل الرابع ـ التسليف العيني
مادة 18- تتحقق عملية التسليف العيني عن طريق إقراض المستفيدين المواد
العينية التي يتعامل بها المصرف أو غيره من الجهات الأخرى.
مادة 19- يجوز للمصرف الزراعي أن يجري عمليات التسليف العيني عن طريق تسليمها
بنفسه أو بواسطة الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين.
مادة 20- يجري تسليم المواد المشار إليها في المادتين /18 - 19/ من هذا النظام
كما يلي:
أ- تُطبق جميع الإجراءات المتبعة في منح القروض النقدية.
ب- يوقع عقد بين المصرف والمستفيد يتضمن الشروط الخاصة بكيفية تسليم المواد (مكان التسليم ... الخ).
ج- يحدد ثمن المواد التي يتولى المصرف تسليمها إلى المزارعين وفق السعر الذي
تحدده الجهات المختصة.
مادة 21- آ ـ لا يجوز لمن يقترض من المصرف عيناً أن يبيع ما اقترضه أو أن يتخلى
عنه إلى شخص آخر أو أن يرهنه إلا بعد تسديد القرض للمصرف.
ب ـ في حالة عدم مراعاة الشرط المذكور أعلاه يحق للمصرف استرداد المواد
المسلّمة إلى المستفيد أينما وجدت وتحجز وتباع لحسابه ويلاحق المقترض وفقاً
لقانون وأنظمة المصرف.
|