نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني
الفصل الأول ـ القروض المباشرة
مادة 23- يوقع المقترض بالقرض المباشر عقداً واسناداً لأمر المصرف بمبلغ
القرض الممنوح له.
مادة 24- توقع العقود والأسناد المذكورة في المادة السابقة وفقاً لما يلي:
أ- من قبل طالب القرض إذا كان منفرداً, أما في الحالة التي يكون فيها للمقترض
شركاء فتؤخذ تواقيع جميع الشركاء بالتكافل والتضامن, وفي هذه الحالة يعتبر جميع
الموقعين بحكم المدين الواحد بالنسبة لكامل مبلغ القرض. ب- في جميع المشاريع المقرر تمويلها والتي يعمل بها شركاء
(مستثمرون) يحق
لهؤلاء الشركاء تفويض ممثل عنهم أو أكثر لقبض واستلام حصتهم من القرض, وتُحدد
أصول هذا التفويض في التعليمات التطبيقية.
|