نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني
الفصل الثاني ـ التسليف بالحساب الجاري
مادة 25- تخضع عمليات التسليف بالحساب الجاري إلى الشروط الآتية:
أ- موافقة المصرف على طلب المستفيد باستعمال القرض بالحساب الجاري.
ب- توقيع عقد بين المصرف والمقترض يتعهد فيه الأخير بأن يوقع لأمر المصرف عند
أول طلب منه سندات تجهيز بمبلغ يعادل الاستجرارات التــي يجريها ضمن حدود الاعتماد المفتوح, على أن يجري إعادة السندات المقابلة
للمدفوعات التي يؤديها المقترض, بحيث لا يتجاوز مجموع مبالغ سندات التجهيز
الباقية بحوزة المصرف في أي وقت مجموع الالتزامات المترتبة على المقترض.
مادة 26- أ ـ
يقيد في الجانب المدين للحساب الجاري ( عليكم ) المبالغ التي تدفع للمستقرض أو قيمة المواد العينية المسلمة له بتاريخ دفعها أو تسليمها على أن لا
يتجاوز إجمال هذه الدفعات المبلغ الإجمالي للقرض.
ب ـ تسري الفائدة على الدفعات والقيم المبينة في الفقرة السابقة من تاريخ دفعها
حتى تاريخ تسديدها.
جـ ـ تراعى أحكام الحسابات الجارية المبينة في هذا النظام.
|