نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني
الفصل الثالث ـ حسم الأسناد
مادة 27- للمصرف في سبيل تحقيق أغراضه أن يحسم الأسناد المقدمة إليه وذلك
إذا توفرت فيها الشروط التالية:
أ- أن تكون الأسناد موافقة لأحكام قانون التجارة. ب- أن تكون الغاية من السند مشمولة في العمليات الداخلة في أغراض المصرف.
ج- أن يتحقق المصرف من صحة التواقيع.
مادة 28- أ ـ تقبل الأسناد المقدمة للحسم ضمن حدود الاعتماد المخصص للمستفيد.
ب ـ يجب أن لا تقل المدة بين تقديم السند وتاريخ استحقاقه عن ثلاثين يوماً ولا
تزيد عن ثلاثمائة يوم.
|