نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني
الفصل الرابع ـ الكفالة لمصلحة الآخرين
مادة 29- يمنح المصرف الكفالات عن طريق التوقيع على سند حرر من قبل المدين لأمر
شخص ثالث أو بموجب صك مستقل, ويجب أن يتضمن السند أو الصك صراحة كافة الشروط
الواجب توفرها في الأسناد.
مادة 30- يستند في إعطاء الكفالة إلى الضوابط التالية:
أ- يجب أن يكون الزبون طالب الكفالة حائزاً على الشروط المطلوبة للتمويل
والمنصوص عليها في هذا النظام. ب- يجب أن لا يتجاوز مقدار الكفالة الحد الأقصى المحدد لعمليات الزبون مع
المصرف أو الحدود القصوى لعمليات التسليف القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة
الأجل.
مادة 31- يراعى في منح الكفالة الشروط المرعية لمنح الاعتماد من حيث الغاية
والضمانة ولا يجوز تقديم الكفالة قبل الحصول على الضمانة المنصوص عليها في هذا
النظام.
مادة 32- في حالة عدم تسديد مقدار الدين الذي كفله المصرف حين الاستحقاق يصبح
الزبون مديناً للمصرف بمقدار قيمة الكفالة ويعتبر المبلغ مستحق الأداء فوراً
ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المدين وفقاً لأحكام قانون
المصرف.
|