نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني
الباب الرابع ـ في الفوائد والعمولات
مادة 33-
أ ـ تحسب الفوائد على أساس عدد أيام السنة /365/ يوماً أما أجزاء
السنة فتحسب على أساس عدد الأيام الفعلية ويدخل في عداد الأيام يوم صرف القرض
ويوم استحقاقه على أن يبقى مخرج النسبة في كل الأحوال هو رقم /365/. ب ـ في حال تسديد القرض قبل الاستحقاق تحسب الفائدة عن المدة الفعلية من تاريخ
المنح وحتى تاريخ التسديد على أن لا تقل المدة المحتسبة عن عشرة أيام. ج ـ بالنسبة للحسابات الجارية المدينة يحسب مبلغ الفائدة ويضاف إلى الحساب كل
ثلاثة أشهر وفقاً لما ورد في الفقرتين (أ ـ ب) السابقتين.
مادة 34- تحسب الفوائد والعمولات على القروض الممنوحة طبقاً للمعدلات التي
يحددها مجلس النقد والتسليف.
مادة 35- يحدد تاريخ استحقاق كافة أنواع القروض بما يتفق والتواريخ المحددة في
جدول الاحتياج.
|