المصرف الزراعي التعاوني

تمويل الأخوة الفلاحين المشمولين بالمرسوم 29 لعام 2009 بمستلزمات الإنتاج بغض النظر عن تسديد القسط المستحق:  :::: المصرف الزراعي يدرس منح القروض الشخصية للمزارعين:  :::: المدير العام للمصرف الزراعي في لقاء خاص مع صحيفة الأزمنة:  :::: إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء من غرامات وفوائد التأخير:  :::: تمويل الأخوة الفلاحين بقروض لمسـتلزمات الإنتاج بغض النظر عن المديونية المستحقة الأداء للموسم الصيفي 2009م :  :::: تعديل جدول الاحتياج يتضمن رفع مبالغ ومعدلات الإقراض وإضافة غايات جديدة :  :::: تعديل سعر الفائدة على ودائع التوفير التي تزيد عن مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية لتصبح 6% بدلاً من 5%:  :::: فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا للعروتين :(الربيعية والصيفية) للموسم الزراعي 2008-2009 :  :::: إدراج تمويل معامل الكونسروة ضمن الغايات الطويلة الأجل:  :::: إدراج تمويل وحدات التسوية بالليزر بقروض متوسطة الأجل:  :::: إدراج تمويل تجديد معاصر الزيتون القديمة ضمن الغايات الطويلة الأجل:  :::: رفع الضمانة الشخصية إلى مليوني ليرة سورية :  :::: رفع صلاحية لجان قروض الفروع :  :::: إدراج تمويل الزراعات المحمية بكافة أنواع الأسمدة:  :::: المصرف الزراعي يمول بذار البطاطا للعروات الربيعية - الصيفية للموسم الزراعي 2008 - 2009 :  :::: تعديل أسعار الفائدة المطبقة على الحسابات الجارية والودائع :  :::: صرف قيم الحاصلات الزراعية للموسم الشتوي 2007/2008 دون اقتطاع المديونية مستحقة الأداء: :::: إدراج تسميد المشاتل الخاصة للغراس المثمرة والحراجية ونباتات الزينة ضمن جدول الاحتياج:  :::: المصرف الزراعي يمول الوردة الشامية:  :::: 

الصفحة الرئيسية

عن سورية دفتر الزوار راسلنا

English Version

كلمة السيد المدير العام

قانون المصرف

مجلس الإدارة
النظام الداخلي للمصرف
الهيكل التنظيمي
نظام عمليات المصرف
التعليمات التطبيقية لنظام العمليات
جدول الاحتياج
الاتفاقيات
قرارات
التقارير السنوية
فوائد قروض المصرف
الفائدة على الحسابات الجارية والودائع
 

نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني

الفصل الثاني ـ في الضمانات

مادة 38- يشترط في تنفيذ العمليات المذكورة في هذا النظام أن تكون مغطاة بضمانات عينية أو بكفالة الدولة أو بكفالة مصرفية بالنسبة لكافة أنواع القروض.


مادة 39- أ ـ يجوز أن تكون الضمانات العينية عقارية أو غير عقارية كالآلات الزراعية وما شابهها ( السيارات بمختلف أنواعها ) ويجب أن تكون مؤمنة تأميناً شاملاً.
ب ـ تقبل العقارات والآلات ضمانـة عينية ضمن الأسس المحددة في المادتين /42 و 63/ من هذا النظام.

مادة 40- أ ـ تقبل كفالة الدولة الممثلة بالوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وتكون الكفالة إما بصك مستقل أو بالتوقيع على عقد الاستقراض وسند الدين.
ب ـ يشترط لقبول كفالة الدولة وفق الأحكام المبينة في الفقرة السابقة أن تجيز القوانين والأنظمة السارية المفعول لهذه الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة كفالة القروض التي يمنحها المصرف.


مادة 41- تغطى القروض المتوسطة والطويلة الأجل بالضمانات العينية إذا تجاوز إجمالها /000 000 5/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية لكل من مؤسسات القطاع العام.


مادة 42- تراعى عند حساب الضمانة العينية لقروض القطاع العام النسب التالية:

100% من قيم الأراضي والمباني والعرصات الجارية بملكية القطاع العام.
85% من قيم المشاريع الزراعية والموجودات المنقولة التي يقبلها المصرف.

 
بحث
أسعار العملات
آخر الأخبار
الوثائق المطلوبة للقرض
فروع المصرف وطرق الاتصال بها
مواقع هامة
مكتبة الصور:

 مشاريع    -   فروع

 

تمويل مداجن الفروج والبياض

تمويل خدمات الأشجار المثمرة - التفاح

تمويل استصلاح الأراضي

تمويل شبكات الري بالتنقيط

 فرع أبو راسين في الحسكة

فرع المصرف الزراعي التعاوني في صوران

المصرف الزراعي التعاوني فرع أبو راسين

 
 
جميع الحقوق محفوظة للمصرف الزراعي التعاوني في سورية