نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني
الفصل الثاني ـ في الضمانات
مادة 38- يشترط في تنفيذ العمليات المذكورة في هذا النظام أن تكون مغطاة
بضمانات عينية أو بكفالة الدولة أو بكفالة مصرفية بالنسبة لكافة أنواع القروض.
مادة 39- أ ـ يجوز أن تكون الضمانات العينية عقارية أو غير عقارية كالآلات
الزراعية وما شابهها ( السيارات بمختلف أنواعها ) ويجب أن تكون مؤمنة تأميناً
شاملاً.
ب ـ تقبل العقارات والآلات ضمانـة عينية ضمن الأسس المحددة في المادتين /42 و
63/ من هذا النظام.
مادة 40- أ ـ تقبل كفالة الدولة الممثلة بالوزارات والإدارات والمؤسسات
العامة وتكون الكفالة إما بصك مستقل أو بالتوقيع على عقد الاستقراض وسند الدين.
ب ـ يشترط لقبول كفالة الدولة وفق الأحكام المبينة في الفقرة السابقة أن تجيز
القوانين والأنظمة السارية المفعول لهذه الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة
كفالة القروض التي يمنحها المصرف.
مادة 41-
تغطى القروض المتوسطة والطويلة الأجل بالضمانات العينية إذا تجاوز
إجمالها /000 000 5/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية لكل من مؤسسات القطاع العام.
مادة 42- تراعى عند حساب الضمانة العينية لقروض القطاع العام النسب التالية:
100% من قيم الأراضي والمباني والعرصات الجارية بملكية القطاع العام. 85% من قيم المشاريع الزراعية والموجودات المنقولة التي يقبلها المصرف.
|