نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني
الباب الثاني ـ أحكام خاصة بالقطاع التعاوني
الفصل الأول ـ قواعد الإقراض
مادة 43- أ ـ تسري الأحكام المبينة في هذا الباب على القروض الممنوحة
للمنظمات الفلاحية.
ب ـ يجري تمويل الجهات المذكورة في الفقرة السابقة وفق الأغراض المحددة في
أنظمتها الأساسية والداخلية وقانون المصرف ونظام عملياته.
جـ ـ توقع العقود والأسناد ويتم القبض والاستلام من قبل المفوضين بالتوقيع في
حالة القروض القصيرة الأجل.
د ـ يعامل الأعضاء التعاونيون معاملة أفراد القطاع الخاص بالنسبة للقروض
المتوسطة والطويلة الأجل في منح القروض وتحصيلها.
مادة 44- يتعامل المصرف مع أي عضو من أعضاء المنظمات الفلاحية بصفته الشخصية في
الحالتين التاليتين:
1- في القروض المتوسطة والطويلة الأجل. 2- في القروض القصيرة الأجل إذا كانت المنظمة الفلاحية التي ينتمي إليها العضو
بريئة الذمة من الديون المستحقة الأداء.
مادة 45- يمنح المصرف المنظمات الفلاحية الامتيازات التالية:
أ- حسم على قيم المواد التي تشتريها من المصرف وفق النسب والشروط المحددة في
التعليمات التطبيقية لهذا النظام. ب- تقبل كفالة مجلس إدارة الجمعية للقروض القصيرة الأجل الممنوحة لصالح
أعضائها وكذلك كفالة المنظمة الفلاحية الأعلى للمنظمة الأدنى. ج- تقبل العقارات المملوكة من قبل الأعضاء التعاونيين ضمانة للقروض وفق
مواصفاتها الحقيقية دون التقيد بمواصفاتها المدونة بسند التمليك. يتم تمويل القطاع التعاوني لصالح المنظمة بالصفة الاعتبارية أو لصالح أعضائها
في القروض القصيرة الأجل استناداً إلى الخطة الاستثمارية والموازنة التقديرية
المصدقتين وفق الأصول, وتحدد البيانات والمستندات الأخرى التي يتوجب على
المنظمة .
مادة 46- قديمها للمصرف في التعليمات التطبيقية.
مادة 47- يحدد مقدار القرض للمنظمة الفلاحية بصفتها الاعتبارية أو لصالح
أعضائها في القروض القصيرة الأجل في ضوء الخطة الاستثمارية ونوع المحصول
والمساحة المطلوب تمويلها والوضع المالي للمنظمة.
|