المصرف الزراعي التعاوني

تمويل الأخوة الفلاحين المشمولين بالمرسوم 29 لعام 2009 بمستلزمات الإنتاج بغض النظر عن تسديد القسط المستحق:  :::: المصرف الزراعي يدرس منح القروض الشخصية للمزارعين:  :::: المدير العام للمصرف الزراعي في لقاء خاص مع صحيفة الأزمنة:  :::: إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء من غرامات وفوائد التأخير:  :::: تمويل الأخوة الفلاحين بقروض لمسـتلزمات الإنتاج بغض النظر عن المديونية المستحقة الأداء للموسم الصيفي 2009م :  :::: تعديل جدول الاحتياج يتضمن رفع مبالغ ومعدلات الإقراض وإضافة غايات جديدة :  :::: تعديل سعر الفائدة على ودائع التوفير التي تزيد عن مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية لتصبح 6% بدلاً من 5%:  :::: فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا للعروتين :(الربيعية والصيفية) للموسم الزراعي 2008-2009 :  :::: إدراج تمويل معامل الكونسروة ضمن الغايات الطويلة الأجل:  :::: إدراج تمويل وحدات التسوية بالليزر بقروض متوسطة الأجل:  :::: إدراج تمويل تجديد معاصر الزيتون القديمة ضمن الغايات الطويلة الأجل:  :::: رفع الضمانة الشخصية إلى مليوني ليرة سورية :  :::: رفع صلاحية لجان قروض الفروع :  :::: إدراج تمويل الزراعات المحمية بكافة أنواع الأسمدة:  :::: المصرف الزراعي يمول بذار البطاطا للعروات الربيعية - الصيفية للموسم الزراعي 2008 - 2009 :  :::: تعديل أسعار الفائدة المطبقة على الحسابات الجارية والودائع :  :::: صرف قيم الحاصلات الزراعية للموسم الشتوي 2007/2008 دون اقتطاع المديونية مستحقة الأداء: :::: إدراج تسميد المشاتل الخاصة للغراس المثمرة والحراجية ونباتات الزينة ضمن جدول الاحتياج:  :::: المصرف الزراعي يمول الوردة الشامية:  :::: 

الصفحة الرئيسية

عن سورية دفتر الزوار راسلنا

English Version

كلمة السيد المدير العام

قانون المصرف

مجلس الإدارة
النظام الداخلي للمصرف
الهيكل التنظيمي
نظام عمليات المصرف
التعليمات التطبيقية لنظام العمليات
جدول الاحتياج
الاتفاقيات
قرارات
التقارير السنوية
فوائد قروض المصرف
الفائدة على الحسابات الجارية والودائع
 

نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني

الباب الثاني ـ أحكام خاصة بالقطاع التعاوني

الفصل الأول ـ قواعد الإقراض

مادة 43- أ ـ تسري الأحكام المبينة في هذا الباب على القروض الممنوحة للمنظمات الفلاحية.
ب ـ يجري تمويل الجهات المذكورة في الفقرة السابقة وفق الأغراض المحددة في أنظمتها الأساسية والداخلية وقانون المصرف ونظام عملياته.
جـ ـ توقع العقود والأسناد ويتم القبض والاستلام من قبل المفوضين بالتوقيع في حالة القروض القصيرة الأجل.
د ـ يعامل الأعضاء التعاونيون معاملة أفراد القطاع الخاص بالنسبة للقروض المتوسطة والطويلة الأجل في منح القروض وتحصيلها.


مادة 44- يتعامل المصرف مع أي عضو من أعضاء المنظمات الفلاحية بصفته الشخصية في الحالتين التاليتين:

1- في القروض المتوسطة والطويلة الأجل.
2- في القروض القصيرة الأجل إذا كانت المنظمة الفلاحية التي ينتمي إليها العضو بريئة الذمة من الديون المستحقة الأداء.


مادة 45- يمنح المصرف المنظمات الفلاحية الامتيازات التالية:

‌أ- حسم على قيم المواد التي تشتريها من المصرف وفق النسب والشروط المحددة في التعليمات التطبيقية لهذا النظام.
‌ب- تقبل كفالة مجلس إدارة الجمعية للقروض القصيرة الأجل الممنوحة لصالح أعضائها وكذلك كفالة المنظمة الفلاحية الأعلى للمنظمة الأدنى.
‌ج- تقبل العقارات المملوكة من قبل الأعضاء التعاونيين ضمانة للقروض وفق مواصفاتها الحقيقية دون التقيد بمواصفاتها المدونة بسند التمليك.
يتم تمويل القطاع التعاوني لصالح المنظمة بالصفة الاعتبارية أو لصالح أعضائها في القروض القصيرة الأجل استناداً إلى الخطة الاستثمارية والموازنة التقديرية المصدقتين وفق الأصول, وتحدد البيانات والمستندات الأخرى التي يتوجب على المنظمة .


مادة 46- قديمها للمصرف في التعليمات التطبيقية.


مادة 47- يحدد مقدار القرض للمنظمة الفلاحية بصفتها الاعتبارية أو لصالح أعضائها في القروض القصيرة الأجل في ضوء الخطة الاستثمارية ونوع المحصول والمساحة المطلوب تمويلها والوضع المالي للمنظمة.

 
بحث
أسعار العملات
آخر الأخبار
الوثائق المطلوبة للقرض
فروع المصرف وطرق الاتصال بها
مواقع هامة
مكتبة الصور:

 مشاريع    -   فروع

 

تمويل مداجن الفروج والبياض

تمويل خدمات الأشجار المثمرة - التفاح

تمويل استصلاح الأراضي

تمويل شبكات الري بالتنقيط

 فرع أبو راسين في الحسكة

فرع المصرف الزراعي التعاوني في صوران

المصرف الزراعي التعاوني فرع أبو راسين

 
 
جميع الحقوق محفوظة للمصرف الزراعي التعاوني في سورية