المصرف الزراعي التعاوني

تمويل الأخوة الفلاحين المشمولين بالمرسوم 29 لعام 2009 بمستلزمات الإنتاج بغض النظر عن تسديد القسط المستحق:  :::: المصرف الزراعي يدرس منح القروض الشخصية للمزارعين:  :::: المدير العام للمصرف الزراعي في لقاء خاص مع صحيفة الأزمنة:  :::: إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء من غرامات وفوائد التأخير:  :::: تمويل الأخوة الفلاحين بقروض لمسـتلزمات الإنتاج بغض النظر عن المديونية المستحقة الأداء للموسم الصيفي 2009م :  :::: تعديل جدول الاحتياج يتضمن رفع مبالغ ومعدلات الإقراض وإضافة غايات جديدة :  :::: تعديل سعر الفائدة على ودائع التوفير التي تزيد عن مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية لتصبح 6% بدلاً من 5%:  :::: فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا للعروتين :(الربيعية والصيفية) للموسم الزراعي 2008-2009 :  :::: إدراج تمويل معامل الكونسروة ضمن الغايات الطويلة الأجل:  :::: إدراج تمويل وحدات التسوية بالليزر بقروض متوسطة الأجل:  :::: إدراج تمويل تجديد معاصر الزيتون القديمة ضمن الغايات الطويلة الأجل:  :::: رفع الضمانة الشخصية إلى مليوني ليرة سورية :  :::: رفع صلاحية لجان قروض الفروع :  :::: إدراج تمويل الزراعات المحمية بكافة أنواع الأسمدة:  :::: المصرف الزراعي يمول بذار البطاطا للعروات الربيعية - الصيفية للموسم الزراعي 2008 - 2009 :  :::: تعديل أسعار الفائدة المطبقة على الحسابات الجارية والودائع :  :::: صرف قيم الحاصلات الزراعية للموسم الشتوي 2007/2008 دون اقتطاع المديونية مستحقة الأداء: :::: إدراج تسميد المشاتل الخاصة للغراس المثمرة والحراجية ونباتات الزينة ضمن جدول الاحتياج:  :::: المصرف الزراعي يمول الوردة الشامية:  :::: 

الصفحة الرئيسية

عن سورية دفتر الزوار راسلنا

English Version

كلمة السيد المدير العام

قانون المصرف

مجلس الإدارة
النظام الداخلي للمصرف
الهيكل التنظيمي
نظام عمليات المصرف
التعليمات التطبيقية لنظام العمليات
جدول الاحتياج
الاتفاقيات
قرارات
التقارير السنوية
فوائد قروض المصرف
الفائدة على الحسابات الجارية والودائع
 

نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني

الفصل الثاني ـ في الضمانات

مادة 48- يشترط في تنفيذ العمليات المذكورة في هذا النظام أن تكون مغطاة بضمانات عينية أو بكفالة الدولة أو بالكفالة المصرفية أو بالكفالة الشخصية.


مادة 49- أ ـ يجب أن تكون الضمانات العينية عقارية أو غير عقارية كالآلات الزراعيـة وما شابهها ( السيارات بمختلف أنواعها ) ويجب أن تكون مؤمنة تأميناً شاملاً.
ب ـ تقبل العقارات والآلات كضمانة عينية ضمن الأسس المحددة في المادة /65/ من هذا النظام.
ج ـ تراعى عند حساب الضمانة العينية لقروض القطاع التعاوني النسب التالية:
100% من قيم الأراضي والعقارات والعرصات الجارية بملكية القطاع التعاوني.
85% من قيم المشاريع الزراعية والموجودات المنقولة التي يقبلها المصرف.


مادة 50- أ ـ تقبل كفالة الدولة ممثلة بالوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وتكون الكفالة إما بصك مستقل أو بالتوقيع على العقد والسندات.
ب ـ يشترط لقبول كفالة الدولة وفق الأحكام المبينة في الفقرة السابقة أن تجيز القوانين والأنظمة السارية المفعول لهذه الوزارات والإدارات والمؤسسات كفالة القروض التي يمنحها المصرف.


مادة 51- آ ـ تقبل كفالة المنظمة الفلاحية الأعلى للمنظمة الفلاحية الأدنى على القروض القصيرة الأجل اللازمة لها ولأعضائها وفقاً لخطتها الإنتاجية والاستثمارية وموازنتها التقديرية مهما كان مقدار القرض.
ب ـ تغطى القروض المتوسطة والطويلة الأجل بالضمانات العينية أو الشخصية وفق ما هو محدد في التعليمات التطبيقية.

 
بحث
أسعار العملات
آخر الأخبار
الوثائق المطلوبة للقرض
فروع المصرف وطرق الاتصال بها
مواقع هامة
مكتبة الصور:

 مشاريع    -   فروع

 

تمويل مداجن الفروج والبياض

تمويل خدمات الأشجار المثمرة - التفاح

تمويل استصلاح الأراضي

تمويل شبكات الري بالتنقيط

 فرع أبو راسين في الحسكة

فرع المصرف الزراعي التعاوني في صوران

المصرف الزراعي التعاوني فرع أبو راسين

 
 
جميع الحقوق محفوظة للمصرف الزراعي التعاوني في سورية