نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني
الفصل الثاني ـ في الضمانات
مادة 48- يشترط في تنفيذ العمليات المذكورة في هذا النظام أن تكون مغطاة
بضمانات عينية أو بكفالة الدولة أو بالكفالة المصرفية أو بالكفالة الشخصية.
مادة 49- أ ـ يجب أن تكون الضمانات العينية عقارية أو غير عقارية كالآلات
الزراعيـة وما شابهها ( السيارات بمختلف أنواعها ) ويجب أن تكون مؤمنة تأميناً
شاملاً.
ب ـ تقبل العقارات والآلات كضمانة عينية ضمن الأسس المحددة في المادة /65/ من
هذا النظام.
ج ـ تراعى عند حساب الضمانة العينية لقروض القطاع التعاوني النسب التالية:
100% من قيم الأراضي والعقارات والعرصات الجارية بملكية القطاع التعاوني.
85% من قيم المشاريع الزراعية والموجودات المنقولة التي يقبلها المصرف.
مادة 50-
أ ـ تقبل كفالة الدولة ممثلة بالوزارات والإدارات والمؤسسات العامة
وتكون الكفالة إما بصك مستقل أو بالتوقيع على العقد والسندات.
ب ـ يشترط لقبول كفالة الدولة وفق الأحكام المبينة في الفقرة السابقة أن تجيز
القوانين والأنظمة السارية المفعول لهذه الوزارات والإدارات والمؤسسات كفالة
القروض التي يمنحها المصرف.
مادة 51- آ ـ تقبل كفالة المنظمة الفلاحية الأعلى للمنظمة الفلاحية الأدنى على
القروض القصيرة الأجل اللازمة لها ولأعضائها وفقاً لخطتها الإنتاجية
والاستثمارية وموازنتها التقديرية مهما كان مقدار القرض.
ب ـ تغطى القروض المتوسطة والطويلة الأجل بالضمانات العينية أو الشخصية وفق ما
هو محدد في التعليمات التطبيقية.
|