نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني
الباب الثالث ـ أحكام خاصة بالقطاع الخاص
الفصل الأول ـ قواعد الإقراض
مادة 52- تسري الأحكام المبينة في هذا الباب على الأشخاص الطبيعيين
والاعتباريين والجماعات والهيئات الأخرى.
مادة 53- يقدم طالب التعامل مع المصرف البيانات والوثائق اللازمة لممارسة
النشاط المطلوب تمويله.
مادة 54- يطلب من المتعامل تقديم بيان بالأراضي والممتلكات التي يدعو استثمارها
الراهن إلى الاستقراض من المصرف.
مادة 55- يحدد المصرف قبل إجراء أية عملية مع المقترض الحد الأقصى للتمويل الذي
يمكن أن يمنحه للمقترض وذلك بالاستناد إلى اضبارة الاستعلامات الخاصة به.
مادة 56-
أ ـ إذا كانت عمليات المتعامل مع المصرف تتضمن اعتمادات متنوعة الآجال
فإن الحد الأقصى للمتعامل يوزع على هذه العمليات حسب تقدير المصـرف وبما لا
يتجاوز حدود ملاءته. ب ـ تحدد سقوف الإقراض على النحو التالي: 1- القروض القصيرة الأجل: غير محددة بسقف مهما بلغت.
2- القروض المتوسطة الأجل: حتى مبلغ /10/ مليون ليرة سورية ولكافة القطاعات,
بما فيها أرصدة القروض السابقة. 3- القروض الطويلة الأجل: حتى مبلغ /25/ مليون ليرة سورية ولكافة القطاعات بما
فيها أرصدة القروض السابقة. ج ـ لا يجوز المناقلة ما بين سقوف الإقراض المحددة أعلاه, ويجب استخدام كل قرض
في الغاية المخصص لها.
|