المصرف الزراعي التعاوني

تمويل الأخوة الفلاحين المشمولين بالمرسوم 29 لعام 2009 بمستلزمات الإنتاج بغض النظر عن تسديد القسط المستحق:  :::: المصرف الزراعي يدرس منح القروض الشخصية للمزارعين:  :::: المدير العام للمصرف الزراعي في لقاء خاص مع صحيفة الأزمنة:  :::: إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء من غرامات وفوائد التأخير:  :::: تمويل الأخوة الفلاحين بقروض لمسـتلزمات الإنتاج بغض النظر عن المديونية المستحقة الأداء للموسم الصيفي 2009م :  :::: تعديل جدول الاحتياج يتضمن رفع مبالغ ومعدلات الإقراض وإضافة غايات جديدة :  :::: تعديل سعر الفائدة على ودائع التوفير التي تزيد عن مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية لتصبح 6% بدلاً من 5%:  :::: فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا للعروتين :(الربيعية والصيفية) للموسم الزراعي 2008-2009 :  :::: إدراج تمويل معامل الكونسروة ضمن الغايات الطويلة الأجل:  :::: إدراج تمويل وحدات التسوية بالليزر بقروض متوسطة الأجل:  :::: إدراج تمويل تجديد معاصر الزيتون القديمة ضمن الغايات الطويلة الأجل:  :::: رفع الضمانة الشخصية إلى مليوني ليرة سورية :  :::: رفع صلاحية لجان قروض الفروع :  :::: إدراج تمويل الزراعات المحمية بكافة أنواع الأسمدة:  :::: المصرف الزراعي يمول بذار البطاطا للعروات الربيعية - الصيفية للموسم الزراعي 2008 - 2009 :  :::: تعديل أسعار الفائدة المطبقة على الحسابات الجارية والودائع :  :::: صرف قيم الحاصلات الزراعية للموسم الشتوي 2007/2008 دون اقتطاع المديونية مستحقة الأداء: :::: إدراج تسميد المشاتل الخاصة للغراس المثمرة والحراجية ونباتات الزينة ضمن جدول الاحتياج:  :::: المصرف الزراعي يمول الوردة الشامية:  :::: 

الصفحة الرئيسية

عن سورية دفتر الزوار راسلنا

English Version

كلمة السيد المدير العام

قانون المصرف

مجلس الإدارة
النظام الداخلي للمصرف
الهيكل التنظيمي
نظام عمليات المصرف
التعليمات التطبيقية لنظام العمليات
جدول الاحتياج
الاتفاقيات
قرارات
التقارير السنوية
فوائد قروض المصرف
الفائدة على الحسابات الجارية والودائع
 

نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني

الباب الثالث ـ أحكام خاصة بالقطاع الخاص

الفصل الأول ـ قواعد الإقراض

مادة 52- تسري الأحكام المبينة في هذا الباب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والجماعات والهيئات الأخرى.


مادة 53- يقدم طالب التعامل مع المصرف البيانات والوثائق اللازمة لممارسة النشاط المطلوب تمويله.


مادة 54- يطلب من المتعامل تقديم بيان بالأراضي والممتلكات التي يدعو استثمارها الراهن إلى الاستقراض من المصرف.


مادة 55- يحدد المصرف قبل إجراء أية عملية مع المقترض الحد الأقصى للتمويل الذي يمكن أن يمنحه للمقترض وذلك بالاستناد إلى اضبارة الاستعلامات الخاصة به.


مادة 56-

 أ ـ إذا كانت عمليات المتعامل مع المصرف تتضمن اعتمادات متنوعة الآجال فإن الحد الأقصى للمتعامل يوزع على هذه العمليات حسب تقدير المصـرف وبما لا يتجاوز حدود ملاءته.
ب ـ تحدد سقوف الإقراض على النحو التالي:
1- القروض القصيرة الأجل: غير محددة بسقف مهما بلغت.
2- القروض المتوسطة الأجل: حتى مبلغ /10/ مليون ليرة سورية ولكافة القطاعات, بما فيها أرصدة القروض السابقة.
3- القروض الطويلة الأجل: حتى مبلغ /25/ مليون ليرة سورية ولكافة القطاعات بما فيها أرصدة القروض السابقة.
ج ـ لا يجوز المناقلة ما بين سقوف الإقراض المحددة أعلاه, ويجب استخدام كل قرض في الغاية المخصص لها.

 
بحث
أسعار العملات
آخر الأخبار
الوثائق المطلوبة للقرض
فروع المصرف وطرق الاتصال بها
مواقع هامة
مكتبة الصور:

 مشاريع    -   فروع

 

تمويل مداجن الفروج والبياض

تمويل خدمات الأشجار المثمرة - التفاح

تمويل استصلاح الأراضي

تمويل شبكات الري بالتنقيط

 فرع أبو راسين في الحسكة

فرع المصرف الزراعي التعاوني في صوران

المصرف الزراعي التعاوني فرع أبو راسين

 
 
جميع الحقوق محفوظة للمصرف الزراعي التعاوني في سورية