نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني
الفصل الثاني ـ في الضمانات
مادة 57- يشترط في تنفيذ العمليات المذكورة في هذا النظام أن تكون مغطاة
بضمانات عينية أو شخصية أو مصرفية أو بكفالة من الدولة.
مادة 58- تغطى القروض القصيرة الأجل المنصوص عليها في المادة /12/ من هذا
النظام والممنوحة للأفراد بالضمانة العينية إذا تجاوز إجمالها مبلغ مليوني ليرة
سورية.
أولاً ـ الضمانات العينية:
مادة 59- يجوز أن تكون الضمانات العينية عقارية وغير عقارية كالآلات والآليات
الزراعية وما شابهها ( تقبل السيارات بمختلف أنواعها ويجب أن تكون مؤمنة
تأميناً شاملاً ).
مادة 60- تقبل الضمانات العقارية ضمن الشروط التالية:
أ- تحدد في التعليمات التطبيقية الأراضي الزراعية والمباني والعرصات المقبولة
ويشترط لقبولها كضمانة أن تكون قيمتها المقدرة أو رصيد قيمتها بعد تنزيل قيمة
الإشارات الموضوعة على صحائفها لصالح الغير كافية لضمانة كامل دين المصرف.
ب- يجري تقدير قيم الضمانات العينية المذكورة في الفقرة السابقة وفقاً لأحكام
المادتين /63 – 64/ من هذا النظام.
مادة 61- أ ـ تقبل الآلات والآليات الزراعية والسيارات بمختلف أنواعها في مقام
الضمانات العينية شريطة أن توضع إشارة الرهن أو التأمين على سجلها لدى الدوائر
المختصة.
ب ـ تحدد التعليمات التطبيقية الآلات والآليات التي يمكن قبولها وفقاً لأحكام
الفقرة السابقة وأسس تقدير قيمتها.
مادة 62- توضع كافة الإشارات لمصلحة المصرف على العقارات والآلات والآليات
المقبولة وفقاً لأحكام المواد السابقة بناء على طلب خطي من الفرع صاحب العلاقة.
مادة 63- أ ـ تقدر قيمة الأراضي الزراعية بالاستناد إلى جدول تقدير عام تضعه
لجنة محلية ويعاد النظر في هذا الجدول كلما دعت الضرورة لذلك, وفي حال تغيير
مواصفات الأرض نتيجة تنفيذ مشاريع عليها يجوز للمقترض طلب إعادة التقدير وفقاً
للمواصفات الحقيقية للأرض, وتقوم بذلك لجنة الكشف المسبق.
ب ـ تقدر قيم المباني والعرصات من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية.
ج ـ تقدر قيم المشاريع عن طريق الكشف بواسطة لجنة تشكل لهذه الغاية.
د ـ تقدر قيم الآلات والآليات والموجودات المنقولة من قبل لجنة تشكل لهذه
الغاية.
هـ ـ يتم تشكيل اللجان المشار إليها في هذه المادة وقواعد عملها وأجورها بقرار
من مجلس الإدارة.
مادة 64- تراعى عند حساب الضمانة العينية لقروض القطاع الخاص النسب التالية:
80 % من قيم الأراضي والمباني والعرصات.
60 % من قيم المشاريع والموجودات المنقولة التي يقبلها المصرف.
ثانياً ـ الضمانات الشخصية:
مادة 65- تكون الضمانات الشخصية إما بصك مستقل أو بالتوقيع على عقد وسند الدينم
ويشترط أن تتضمن الكفالة الشخصية توقيعين مليئين من التجار أو الصناع أو الزراع
أو العاملين في الدولة أو أصحاب المهن والفعاليات الاقتصادية.
مادة 66- تقبل الضمانات الشخصية ضمن الشروط التالية:
أ- أن يكون الكفلاء غير مدينين أصالة أو كفالة بمبلغ مستحق الأداء للمصرف ومن
ذوي التعامل الجيد.
ب- أن تكون ملاءة كل منهم ضامنة لوفاء الدين بكامله.
ج- لا يجوز أن تتجاوز كفالة الضامن بالإضافة إلى الالتزامات المترتبة عليه
تجاه المصرف حدود ملاءته المقبولة لدى المصرف.
د- تحدد ملاءة الضامنين من قبل الفرع الذي يكون مسؤولاً عن صحتها.
ثالثاً ـ كفالة الدولة:
مادة 67- أ ـ تقبل كفالة الدولة ممثلة بالوزارات والإدارات والمؤسسات العامة,
وتكون الكفالة إما بصك مستقل أو بالتوقيع على العقد وسند الدين.
ب ـ يشترط لقبول كفالة الدولة وفق الأحكام المبينة في المادة السابقة أن تجيز
القوانين والأنظمة المعمول بها لدى هذه الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة
كفالة القروض التي يمنحها المصرف.
مادة 68- تقبل الكفالة الصادرة عن أي من المصارف العاملة في القطر العربي
السوري, وتعتبر هذه الكفالة بديلاً عن الكفالة الشخصية.
|