نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني
القسم الرابع
أحكـام ختاميـة
الباب الأول ـ في الضمانة والإبراء
مادة 70- كل من يكفل مديناً للمصرف من أي نوع من أنواع القروض والسلف سواء
أكانت من أموال المصرف أو عن طريقه (من أموال الغير) يكون متضامناً مع المدين
الأصلي في وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك وتطبق عليه أحكام المرسوم
التشريعي رقم /30/ لعام 2005م كالمدين الأصيل.
مادة 71- أ ـ يحق للمصرف مقابل عمليات التسليف التي يجريها مع زبائنه أن يطلب
إجراء رهن بصك مستقل.
ب ـ لا يضمن هذا الرهن عملية معينة فحسب بل يمكن أن يكون كاملاً للاستعمال عند
الضرورة لتغطية مجموع عمليات التسليف الجارية مع صاحب العلاقة ولا يشترط رفع
إشارة الرهن أو تجديدها عند تكرار عمليات الإقراض وتعتبر المدة المحددة في
العقد ممددة حكماً.
مادة 72- أ ـ تخضع جميع الضمانات المعرضة للتلف والسرقة أو الحريق والمحددة في
التعليمات التطبيقية إلى تأمينها أصولاً لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة وتكون
النفقة على عاتق المدين.
ب ـ تحرر بوليصة التأمين لأمر المصرف كما يجوز تظهير البوليصة لأمر المصرف إذا
كانت محررة سابقاً باسم المتعامل وتكون الشركة مسؤولة تجاه المصرف بالتعويض عن
المبلغ المؤمن في حال تلف الأموال المرهونة ويعود المتبقي إلى المدين.
مادة 73- أ ـ إذا نقصت قيمة الضمانات التي قدمها المدين ضماناً للقرض سواء بسبب
حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فيحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال
مدة يحددها المصرف, ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة
على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين لقاء نقص قيمة الضمانة بكتاب منه
دون حضور المدين أو بتنظيم محضر عقد جديد, وتكون لهذه الإشارة نفس المفعول
والقوة للإشارة الأساسية.
ب ـ على المصرف حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين أو كفلائه
تأميناً للأقساط غير المدفوعة العائدة للضمانات التي يحدث فيها النقص.
مادة 74- إن المدين ملزم بالحفاظ على الأموال والضمانات المرهونة من تعرضها
للتلف ويجب عليه اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة كافة لدرء الخطر المحتمل
وقوعه عليها، وإذا لم يتخذ المدين الإجراءات المقتضية خلال مدة يحددها له
المصرف بإنذار أو إذا تعذر إنذاره أو كانت الضرورة لا تسمح بالتريث لتبليغ
الإنذار أو انقضاء مدته يحق للمصرف أن يباشر ذلك بنفسه على حساب المدين دون
إنذار.
مادة 75- إذا تدنت أسعار الأموال المرهونة لدى المصرف بحيث لا تكفي القيمة
الباقية لتغطية الدين من رأس مال وفائدة ومصاريف يكلف المدين أو كفيله بتغطية
الفرق الحاصل بين ما تؤمنه رهائنه بحسب القيمة الجديدة ومقدار القرض إما عيناً
أو مالاً في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار وإذا تأخر لأي سبب كان
يصبح الدين بكامله مستحق الأداء مع فوائده وتوابعه.
مادة 76- إن جميع ما يتلف من الأموال المنقولة وغير المنقولة المقدمة بطريق
الرهن أو التأمين الرضائي أو الإجباري أو المحجوزة بطريق التنفيذ الجبري والتي
هي في حوزة المدين إنما تتلف من ماله.
مادة 77- يجوز للمدين في أي وقت أن يفي الاعتماد أو جزءاً منه وأن يسترد من
القيم المرهونة ما يقابل نسبة الوفاء وذلك وفقاً للأحكام المبينة في هذا
النظام.
مادة 78- أ ـ لا يجوز بيع أو نقل ملكية الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي
يضع عليها إشارة الرهـن أو التأميـن أو الحجـز، و كذلك قسـمتها أو إفرازها رضائياً إلا بموافقته شريطة أن تكون حقوق المصرف مضمونة.
ب ـ يعتبر المصرف طرفاً مع مدينيه وكفلائهم في دعاوى الإفراز القضائي والتحسين
العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.
ج ـ لا يحق للمدينين في حالة تعددهم أو للورثة أو للكفلاء أو لورثتهم أن يجروا
منفردين أو مجتمعين قسمة الأموال المرهونة أو إفرازها رضائية كانت أو قضائية أو
انتقالية إلاّ بموافقة المصرف الصريحة, و يشترط أن يستوفي المصرف مقدماً جميع
مطاليبه أو أن يأخذ الورثة على عاتقهم بالتكافل والتضامن تلك المطاليب لقاء
تأمينات كافية عند إبرام العقد الجديد.
مادة 79- أ ـ يجوز للمصرف بموافقة لجنة تسليف الفرع في كل معاملة على حدة
وإذا رأى أن حقوقه مضمونة أن يوافق على الطلبات الآتية:
1- إذا طلب أحد الشركاء في الدين أن يبيع لشركائه في الملك حصته المقدمة للمصرف
كتأمين وقبل الشركاء أن يأخذوا على عاتقهم بالتضامن والتكافل دين شريكهم. 2- إذا طلب الإفراز جميع مالكي أرض شائعة مقدمة كتأمين للمصرف. 3- إذا طلب الإفراز أحد الشركاء في ملكية أرض شائعة قدم قسم منها كتأمين
للمصرف. 4- إذا طلب أحد المدينين بيع عقاراته المقدمة في مقام التأمين أو التنازل عنها
وتعهد المشتري أو المتنازل له بأن يأخذ على عاتقه جميع الدين إما وحده أو
بالتضامن مع شركاء المدين, باستثناء العقـارات التـي نفـذت فيهـا الغايـة
الممنوح من أجلها القرض والمقدمة أصلاً ضمانة للقرض.
ب ـ يشترط في الموافقة على الطلبات المذكورة توفر ما يلي:
1- أن يكون أصحاب العلاقة غير مدينين للمصرف بمبلغ مستحق الأداء أصالة وكفالة. 2- أن تكون الضمانات بموجب التخمين حين التجديد ضامنة كافة الدين المجدد. 3- أن يبرم العقد الجديد على أساس آجال التسديد والشروط المحددة في العقد
السابق. 4- أن يجري في آن واحد فك التأمين السابق ووضع إشارة التأمين الجديد لدى السجل
العقاري. 5- أن تجري كافة معاملات البيع والتنازل بحضور مندوب المصرف, فإذا ظهر أثناء
التجديد مانع قانوني يحول دون إتمام معاملة التجديد بسبب تدخل الخزينة أو شخص
ثالث, تبطل معاملة التجديد ويبقى عقد القرض السابق وقيده في السجلات العقارية
نافذين كالسابق.
مادة 80- أ ـ يجوز للمصرف بموافقة لجنة تسليف الفرع وفي كل معاملة على حدة أن
يجري مع المستقرضين بناء على طلبهم إذا رأى أن حقوقه مضمونة ملحقاً للعقد
الأصلي يتضمن:
1- إبراء قسم من الضمانات العقارية بما يتناسب مع نسبة تسـديد الدين (أصل
وفوائد وتوابع) إذا كان المستقرض غير مدين بمبالغ مستحقة الأداء وكانت قيمة
الضمانات الباقية كافية بموجب جدول التقدير العام لتغطية رصيد الدين. 2- استبدال جميع الضمانات أو قسم منها بشرط أن يكون المستقرض غير مدين بمبالغ
مستحقة الأداء وأن تكون قيمة الضمانات الجديدة والسابقة الباقية كافية بموجب
جدول التقدير العام لتغطية رصيد الدين. 3- السماح للمستقرض ببيع قسم من الضمانات شريطة أن يدفع كامل بدل البيع للمصرف
وأن لا يقل هذا البدل عن القيمة المقدرة للضمانات بموجب جدول التقدير العام
المعمول به لدى المصرف عند البيع أو القيمة البيعية الجارية أيهما أكثر وأن
تكون قيمة الضمانات الباقية بموجب الجدول المذكور كافية لتغطية رصيد الدين.
ب ـ لا تطبق الحالات المذكورة في الفقرة السابقة على العقارات التي نفذت فيها
الغاية الممنوح من أجلها القرض والمقدمة أصلاً ضمانة للقرض.
|