نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني
الباب الثاني
الأضرار والتأجيل والتقسيط
مادة 81- في حال وقوع أضرار عامة ناشئة عن الجفاف أو العوارض الجوية أو
الحشرات أو الأمراض والآفات الزراعية أو عارض استثنائي أو قهري, وبعد التثبت من
الأضرار عن طريق التحقيق والكشف الحسي الذي تجريه لجنة مختصة قبل زوال آثار
الضرر, يجوز لمجلس الإدارة أن يتخذ قراراً يسمح بموجبه للمدينين المتضررين في
منطقة معينة تأجيل قروضهم وفقاً للنسب المحددة بالمادة /85/ من هذا النظام.
مادة 82- في حال وقوع أضرار إفرادية ناشئة عن الجفاف أو العوارض الجوية أو
الحشرات أو الأمراض والآفات الزراعية أو عارض استثنائي أو قهري, وبعد التثبت من
الأضرار عن طريق التحقيق والكشف الحسي الذي تجريه لجنة مختصة قبل زوال آثار
الضرر, يجوز لمجلس الإدارة أن يتخذ قراراً لكل حالة يسمح فيه للمدين المتضرر
بتأجيل نصف أو كامل القرض المستحق وفقاً للنسب المحددة بالمادة /84/ من هذا
النظام.
مادة 83- لا يسري التأجيل إلا بعد توفر الشروط التالية:
أ- أن يكون المبلغ المطلوب تأجيله مستحقاً في نفس عام نضوج المحصول المتضرر
ومتفقاً معه.
ب- أن لا يكون لدى المستفيد موارد أخرى تكفي لوفاء الدين المستحق.
مادة 84-
يتم التأجيل بموجب أحكام المواد /81 – 82 – 83/ وفقاً لما يلي:
أ- نصف رأس المال المستحق إذا بلغ الضرر ( 30% ) من متوسط الإنتاج السنوي
للمدين. ب- كامل رأس المال المستحق إذا بلغ الضرر ( 60% ) وما فوق من متوسط الإنتاج
السنوي للمدين. ج- تستحق القروض القصيرة الأجل المؤجلة بعد مضي عام كامل على تاريخ استحقاقها
الأصلي, أما أقساط الديون المتوسطة والطويلة الأجل المؤجلة فتستحق بعد مضي عام
كامل على تاريخ استحقاق القسط الأخير.
مادة 85- يجوز لمجلس إدارة المصرف تقسيط القروض القصيرة الأجل المؤجلة وفق
أحكام المواد /81 – 82 – 83/ لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
مادة 86- يجري الكشف على الأضرار العامة والإفرادية من قبل لجان مختصة يتم
تشكيلها وتحديد مهامها وأجور أعضائها ووسائط انتقالها وفق التعليمات التطبيقية
لهذا النظام.
|