المصرف الزراعي التعاوني

تمويل الأخوة الفلاحين المشمولين بالمرسوم 29 لعام 2009 بمستلزمات الإنتاج بغض النظر عن تسديد القسط المستحق:  :::: المصرف الزراعي يدرس منح القروض الشخصية للمزارعين:  :::: المدير العام للمصرف الزراعي في لقاء خاص مع صحيفة الأزمنة:  :::: إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء من غرامات وفوائد التأخير:  :::: تمويل الأخوة الفلاحين بقروض لمسـتلزمات الإنتاج بغض النظر عن المديونية المستحقة الأداء للموسم الصيفي 2009م :  :::: تعديل جدول الاحتياج يتضمن رفع مبالغ ومعدلات الإقراض وإضافة غايات جديدة :  :::: تعديل سعر الفائدة على ودائع التوفير التي تزيد عن مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية لتصبح 6% بدلاً من 5%:  :::: فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا للعروتين :(الربيعية والصيفية) للموسم الزراعي 2008-2009 :  :::: إدراج تمويل معامل الكونسروة ضمن الغايات الطويلة الأجل:  :::: إدراج تمويل وحدات التسوية بالليزر بقروض متوسطة الأجل:  :::: إدراج تمويل تجديد معاصر الزيتون القديمة ضمن الغايات الطويلة الأجل:  :::: رفع الضمانة الشخصية إلى مليوني ليرة سورية :  :::: رفع صلاحية لجان قروض الفروع :  :::: إدراج تمويل الزراعات المحمية بكافة أنواع الأسمدة:  :::: المصرف الزراعي يمول بذار البطاطا للعروات الربيعية - الصيفية للموسم الزراعي 2008 - 2009 :  :::: تعديل أسعار الفائدة المطبقة على الحسابات الجارية والودائع :  :::: صرف قيم الحاصلات الزراعية للموسم الشتوي 2007/2008 دون اقتطاع المديونية مستحقة الأداء: :::: إدراج تسميد المشاتل الخاصة للغراس المثمرة والحراجية ونباتات الزينة ضمن جدول الاحتياج:  :::: المصرف الزراعي يمول الوردة الشامية:  :::: 

الصفحة الرئيسية

عن سورية دفتر الزوار راسلنا

English Version

كلمة السيد المدير العام

قانون المصرف

مجلس الإدارة
النظام الداخلي للمصرف
الهيكل التنظيمي
نظام عمليات المصرف
التعليمات التطبيقية لنظام العمليات
جدول الاحتياج
الاتفاقيات
قرارات
التقارير السنوية
فوائد قروض المصرف
الفائدة على الحسابات الجارية والودائع
 

نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني

الباب الثاني

الأضرار والتأجيل والتقسيط

مادة 81- في حال وقوع أضرار عامة ناشئة عن الجفاف أو العوارض الجوية أو الحشرات أو الأمراض والآفات الزراعية أو عارض استثنائي أو قهري, وبعد التثبت من الأضرار عن طريق التحقيق والكشف الحسي الذي تجريه لجنة مختصة قبل زوال آثار الضرر, يجوز لمجلس الإدارة أن يتخذ قراراً يسمح بموجبه للمدينين المتضررين في منطقة معينة تأجيل قروضهم وفقاً للنسب المحددة بالمادة /85/ من هذا النظام.


مادة 82- في حال وقوع أضرار إفرادية ناشئة عن الجفاف أو العوارض الجوية أو الحشرات أو الأمراض والآفات الزراعية أو عارض استثنائي أو قهري, وبعد التثبت من الأضرار عن طريق التحقيق والكشف الحسي الذي تجريه لجنة مختصة قبل زوال آثار الضرر, يجوز لمجلس الإدارة أن يتخذ قراراً لكل حالة يسمح فيه للمدين المتضرر بتأجيل نصف أو كامل القرض المستحق وفقاً للنسب المحددة بالمادة /84/ من هذا النظام.


مادة 83- لا يسري التأجيل إلا بعد توفر الشروط التالية:
‌أ- أن يكون المبلغ المطلوب تأجيله مستحقاً في نفس عام نضوج المحصول المتضرر ومتفقاً معه.
‌ب- أن لا يكون لدى المستفيد موارد أخرى تكفي لوفاء الدين المستحق.


مادة 84- يتم التأجيل بموجب أحكام المواد /81 – 82 – 83/ وفقاً لما يلي:

‌أ- نصف رأس المال المستحق إذا بلغ الضرر ( 30% ) من متوسط الإنتاج السنوي للمدين.
‌ب- كامل رأس المال المستحق إذا بلغ الضرر ( 60% ) وما فوق من متوسط الإنتاج السنوي للمدين.
‌ج- تستحق القروض القصيرة الأجل المؤجلة بعد مضي عام كامل على تاريخ استحقاقها الأصلي, أما أقساط الديون المتوسطة والطويلة الأجل المؤجلة فتستحق بعد مضي عام كامل على تاريخ استحقاق القسط الأخير.

مادة 85- يجوز لمجلس إدارة المصرف تقسيط القروض القصيرة الأجل المؤجلة وفق أحكام المواد /81 – 82 – 83/ لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

مادة 86- يجري الكشف على الأضرار العامة والإفرادية من قبل لجان مختصة يتم تشكيلها وتحديد مهامها وأجور أعضائها ووسائط انتقالها وفق التعليمات التطبيقية لهذا النظام.

 
بحث
أسعار العملات
آخر الأخبار
الوثائق المطلوبة للقرض
فروع المصرف وطرق الاتصال بها
مواقع هامة
مكتبة الصور:

 مشاريع    -   فروع

 

تمويل مداجن الفروج والبياض

تمويل خدمات الأشجار المثمرة - التفاح

تمويل استصلاح الأراضي

تمويل شبكات الري بالتنقيط

 فرع أبو راسين في الحسكة

فرع المصرف الزراعي التعاوني في صوران

المصرف الزراعي التعاوني فرع أبو راسين

 
 
جميع الحقوق محفوظة للمصرف الزراعي التعاوني في سورية