نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني
الباب الرابع ـ أحكام متفرقة
مادة 93- إن جميع مطاليب المصرف واجبة الأداء في مركز المصرف الذي عقد الدين
في منطقته غير أن الدفعات المؤداة لصندوق أي من فروع وشعب ومكاتب المصرف تبرئ
ذمة المدين تجاه المصرف اعتباراً من تاريخ الدفع, وفي حالة عدم الدفع
بالاستحقاق تحصل ديون المصرف وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام
005.
مادة 94-
لا يعتبر المدين متأخراً عن الدفع فيما إذا كان يوم الاستحقاق يوم
عطلة رسمية شريطة أن يسدد دينه في اليوم الأول الذي يلي انتهاء العطلة.
مادة 95- إذا توفي أحد المدينين ومارس ورثته حق الاستثمار في المشاريع التي كان
يستثمرها مورثهم يصبح الورثة مسؤولين بالتكافل والتضامن مع بقية المدينين عن
أداء قسط الدين السنوي من إنتاج هذه المشاريع السنوية وفي حال تنازل الورثة عن
هذا الحق إلى شخص آخر يصبح المتنازل له مقيداً بنفس الالتزامات.
مادة 96- أ ـ إذا تخلف المدين عن تسديد أحد أقساط الدين جزءاً أو كلاً إلى ما
بعد تاريخ استحقاق القسط التالي بدون إمهال قانوني يصبح مجموع الدين مع فوائده
و مصاريفه مستحق الأداء و يتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المدين
وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2005م.
ب ـ تمنح القروض لتحقيق الغرض الذي أخذت من أجله وعلى المستفيد أن يستعمل
الأموال المقرضة للغاية التي أخذت من أجلها.
ج ـ يتولى جهاز مراقبة استثمار القروض التحقق من تنفيذ مضمون الفقرة السابقة.
د ـ إذا ثبت للمصرف أن القرض الممنوح لم يوظف في الغاية التي منح من أجلها يصبح
مستحق الأداء مع فوائده وتوابعه من تاريخ إحالة المدين للقضاء.
مادة 97- كل من استلف أو استقرض من المصرف بطريق التحايل أو ساعد غيره على ذلك
كالاستقراض تحت أسماء مستعارة أو الإيجار الوهمي أو غير ذلك من الأساليب
الاحتيالية الأخرى يعاقب وفق أحكام المادة /33/ من المرسوم التشريعي رقم /30/
لعام 2005.
مادة 98- كل من وظف الأموال أو المواد العينية المستقرضة من المصرف في غير
الغاية المخصصة لها في عقد القرض يعاقب وفق أحكام المادة /34/ من المرسوم
التشريعي رقم /30/ لعام 2005.
مادة 99- يجوز لمجلس الإدارة أن يحرم المحكوم عليه وفق أحكام المادتين
السابقتين من الاستقراض من المصرف بصورة دائمة أو مؤقتة.
مادة 100- تعتبر الأموال المقرضة بواسطة المصرف وفق اتفاقيات و عقود خاصة جزءاً
من ديون المصرف وتطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2005م في مراقبتها
و تحصيلها.
مادة 101- يُصدر مجلس الإدارة التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
النظام ويتخذ الإجراءات اللازمة لتفسيرها وتعديلها عند الضرورة.
مادة 102- تلغى كافة النصوص السابقة الناظمة لعمليات المصرف التي تتعارض مع
أحكام هذا النظام.
مادة 103- يصدق هذا النظام من السيد وزير المالية ويُعتبر نافذاً اعتباراً من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|