المصرف الزراعي التعاوني

تمويل الأخوة الفلاحين المشمولين بالمرسوم 29 لعام 2009 بمستلزمات الإنتاج بغض النظر عن تسديد القسط المستحق:  :::: المصرف الزراعي يدرس منح القروض الشخصية للمزارعين:  :::: المدير العام للمصرف الزراعي في لقاء خاص مع صحيفة الأزمنة:  :::: إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء من غرامات وفوائد التأخير:  :::: تمويل الأخوة الفلاحين بقروض لمسـتلزمات الإنتاج بغض النظر عن المديونية المستحقة الأداء للموسم الصيفي 2009م :  :::: تعديل جدول الاحتياج يتضمن رفع مبالغ ومعدلات الإقراض وإضافة غايات جديدة :  :::: تعديل سعر الفائدة على ودائع التوفير التي تزيد عن مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية لتصبح 6% بدلاً من 5%:  :::: فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا للعروتين :(الربيعية والصيفية) للموسم الزراعي 2008-2009 :  :::: إدراج تمويل معامل الكونسروة ضمن الغايات الطويلة الأجل:  :::: إدراج تمويل وحدات التسوية بالليزر بقروض متوسطة الأجل:  :::: إدراج تمويل تجديد معاصر الزيتون القديمة ضمن الغايات الطويلة الأجل:  :::: رفع الضمانة الشخصية إلى مليوني ليرة سورية :  :::: رفع صلاحية لجان قروض الفروع :  :::: إدراج تمويل الزراعات المحمية بكافة أنواع الأسمدة:  :::: المصرف الزراعي يمول بذار البطاطا للعروات الربيعية - الصيفية للموسم الزراعي 2008 - 2009 :  :::: تعديل أسعار الفائدة المطبقة على الحسابات الجارية والودائع :  :::: صرف قيم الحاصلات الزراعية للموسم الشتوي 2007/2008 دون اقتطاع المديونية مستحقة الأداء: :::: إدراج تسميد المشاتل الخاصة للغراس المثمرة والحراجية ونباتات الزينة ضمن جدول الاحتياج:  :::: المصرف الزراعي يمول الوردة الشامية:  :::: 

الصفحة الرئيسية

عن سورية دفتر الزوار راسلنا

English Version

كلمة السيد المدير العام

قانون المصرف

مجلس الإدارة
النظام الداخلي للمصرف
الهيكل التنظيمي
نظام عمليات المصرف
التعليمات التطبيقية لنظام العمليات
جدول الاحتياج
الاتفاقيات
قرارات
التقارير السنوية
فوائد قروض المصرف
الفائدة على الحسابات الجارية والودائع
 

نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني

الباب الرابع ـ أحكام متفرقة

مادة 93- إن جميع مطاليب المصرف واجبة الأداء في مركز المصرف الذي عقد الدين في منطقته غير أن الدفعات المؤداة لصندوق أي من فروع وشعب ومكاتب المصرف تبرئ ذمة المدين تجاه المصرف اعتباراً من تاريخ الدفع, وفي حالة عدم الدفع بالاستحقاق تحصل ديون المصرف وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 005.


مادة 94- لا يعتبر المدين متأخراً عن الدفع فيما إذا كان يوم الاستحقاق يوم عطلة رسمية شريطة أن يسدد دينه في اليوم الأول الذي يلي انتهاء العطلة.


مادة 95- إذا توفي أحد المدينين ومارس ورثته حق الاستثمار في المشاريع التي كان يستثمرها مورثهم يصبح الورثة مسؤولين بالتكافل والتضامن مع بقية المدينين عن أداء قسط الدين السنوي من إنتاج هذه المشاريع السنوية وفي حال تنازل الورثة عن هذا الحق إلى شخص آخر يصبح المتنازل له مقيداً بنفس الالتزامات.


مادة 96- أ ـ إذا تخلف المدين عن تسديد أحد أقساط الدين جزءاً أو كلاً إلى ما بعد تاريخ استحقاق القسط التالي بدون إمهال قانوني يصبح مجموع الدين مع فوائده و مصاريفه مستحق الأداء و يتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المدين وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2005م.
ب ـ تمنح القروض لتحقيق الغرض الذي أخذت من أجله وعلى المستفيد أن يستعمل الأموال المقرضة للغاية التي أخذت من أجلها.
ج ـ يتولى جهاز مراقبة استثمار القروض التحقق من تنفيذ مضمون الفقرة السابقة.
د ـ إذا ثبت للمصرف أن القرض الممنوح لم يوظف في الغاية التي منح من أجلها يصبح مستحق الأداء مع فوائده وتوابعه من تاريخ إحالة المدين للقضاء.


مادة 97- كل من استلف أو استقرض من المصرف بطريق التحايل أو ساعد غيره على ذلك كالاستقراض تحت أسماء مستعارة أو الإيجار الوهمي أو غير ذلك من الأساليب الاحتيالية الأخرى يعاقب وفق أحكام المادة /33/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2005.


مادة 98- كل من وظف الأموال أو المواد العينية المستقرضة من المصرف في غير الغاية المخصصة لها في عقد القرض يعاقب وفق أحكام المادة /34/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2005.


مادة 99- يجوز لمجلس الإدارة أن يحرم المحكوم عليه وفق أحكام المادتين السابقتين من الاستقراض من المصرف بصورة دائمة أو مؤقتة.


مادة 100- تعتبر الأموال المقرضة بواسطة المصرف وفق اتفاقيات و عقود خاصة جزءاً من ديون المصرف وتطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2005م في مراقبتها و تحصيلها.


مادة 101- يُصدر مجلس الإدارة التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتخذ الإجراءات اللازمة لتفسيرها وتعديلها عند الضرورة.


مادة 102- تلغى كافة النصوص السابقة الناظمة لعمليات المصرف التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.


مادة 103- يصدق هذا النظام من السيد وزير المالية ويُعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 
بحث
أسعار العملات
آخر الأخبار
الوثائق المطلوبة للقرض
فروع المصرف وطرق الاتصال بها
مواقع هامة
مكتبة الصور:

 مشاريع    -   فروع

 

تمويل مداجن الفروج والبياض

تمويل خدمات الأشجار المثمرة - التفاح

تمويل استصلاح الأراضي

تمويل شبكات الري بالتنقيط

 فرع أبو راسين في الحسكة

فرع المصرف الزراعي التعاوني في صوران

المصرف الزراعي التعاوني فرع أبو راسين

 
 
جميع الحقوق محفوظة للمصرف الزراعي التعاوني في سورية